دار الإفتاء: المماطلة والتأجيل فى أداء الميراث دون عذر حرام شرعًا

الإثنين، 16 أبريل 2012 10:48 ص
دار الإفتاء: المماطلة والتأجيل فى أداء الميراث دون عذر حرام شرعًا د. على جمعة مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى بيان لها اليوم الاثنين، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله فى تقسيم الإرث أو تمكينَ باقى الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة حرام شرعًا، وصاحبه آثم، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَدُّ المظالم إلى أهلها، بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراثًا فرضه اللَّه، قطع اللَّه ميراثَه من الجنة"، والوعيد على الشىء دليلٌ على حرمته.

وبينت الفتوى أن هذه التركة قد أصبحت بعد موت الموَرِّث حقًّا لعموم الورثة على المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير، وبالتالى يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، وشددت على أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

وطالبت الفتوى فى حكمها بسرعة رد الحقوق إلى أصحابها، لأنها من أسباب رضا الله تعالى على العبد والتى تكون سببًا لدخوله الجنة، حيث يدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.

وأضافت الفتوى أن حرمان الوارث من حقه حرام بل وكبيرة أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرَّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة"، فالفرار والحرمان كل منهما يتناول المماطلة غير المبررة، كما اعتبرته الفتوى نوعًا من الظلم وتعديًا على حقوق الغير وهضمًا لحقوقهم والإسلام نهى عن الظلم وشدد على ذلك.

واعتبرت الفتوى أن منع أو تأخير هذا الميراث عن أصحابه فيه أكل لأموال الناس بالباطل التى نهى الله تعالى عنه، وأن هذا المال قد أصبح ملكًا للوارث لا يقبل التشارك فيه، وله حق التصرف فيه كما يشاء دون تسلط عليه من أحد، لأن هذا المال انتقل إليه بمجرد موت مورثه.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة