مشروع قانون لإلغاء الاشتراك الإجبارى للنقابات العمالية

السبت، 07 أبريل 2012 11:11 ص
مشروع قانون لإلغاء الاشتراك الإجبارى للنقابات العمالية النائب رمضان عمر عضو مجلس الشعب
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن النائب رمضان عمر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، التقدم باقتراح بقانون لإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة رقم 254 باللائحة التنفيذية بقانون المرور والتى تجبر السائقين على الانضمام الإجبارى للنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، وما ترتب عليه من أموال لا يستفيد منها السائقون.

وأكد عمر أن نص الفقرة المطلوب إلغاؤه يتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وكذلك معارضتها مع الإعلام العالمى والاتفاقات الدولة للحريات النقابية.

وأوضح أن مشروع الاقتراح يتضمن استفادة السائقين من الأموال التى حصلتها النقابة العامة للنقل البرى، تحت مسمى الاشتراكات التى حصلتها بمقتضى الخطابات الصادرة لوحدات المرور من أجل حصول السائقين على الرخص المهنية، وتضمن مقترح المشروع إلغاء الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية باعتماد بطاقات الرقم القومى من النقابات العمالية الرسمية، واستفادة العمال من هذه الأموال التى جمعتها هذه النقابات والتى تتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية .

وأشار رمضان عمر على إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب والحكومة حول تهميش العمالة غير المنتظمة فى كافة القوانين التأمينية والعمالية على مدار خمسين عام وإلزام الحكومة بتحديد معاشات وعمال المقاولات والمناجم والمحاجر الشحن والتفريغ من الاشتراكات التى حصلتها التأمينات تحت مسمى حصة صاحب العمل وإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم عملية التشغيل ويوفر الحماية للعمالة غير المنتظمة بالداخل والخارج، وتقرير كافة المزايا التى يتمتع بها العاملون فى القطاعات الأخرى وإلغاء شركات إلحاق العمالة بالخارج وشمولهم بمظلة التأمين الصحى وإلغاء ما تحصله وزارة القوى العاملة من أصحاب الأعمال (المقاولون) تحت مسمى الرعاية الصحية لعمال المقاولات والتى لم تستفيد منها العمال كما يتضمن المشروع أيضاً تعديل القانون 112 لسنة 80 الخاص بالتأمين على العمالة الغير منتظمة وإنشاء صندوق للتأمين خاص بعمال المقاولات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة