القضاء الإدارى: المادة "28" من الإعلان الدستورى تخالف المادة "21 " وتقف عائقا لممارسة اختصاصنا فى مراقبة "العليا للرئاسة".. والعسكرى انفرد بالإعلان الدستورى بالمخالفة للاستفتاء

الثلاثاء، 03 أبريل 2012 04:37 م
القضاء الإدارى: المادة "28" من الإعلان الدستورى تخالف المادة "21 " وتقف عائقا لممارسة اختصاصنا فى مراقبة "العليا للرئاسة".. والعسكرى انفرد بالإعلان الدستورى بالمخالفة للاستفتاء مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة المادة 28 من الإعلان الدستورى لأنها تغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما، وأكدت على وقوف المادة "28" الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة، وعدم جواز الطعن عليها أمام القضاء كعائق بينها وبين ممارسة اختصاصات محاكم القضاء الإدارى فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة.

جاء ذلك فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى بعدم الاختصاص فى نظر الطعن على النموذج المعد من العليا للرئاسة لمؤيدى المرشحين بالمحافظات، وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها على أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة منفردة بتاريخ 30 مارس 2011 بالمخالفة لنتيجة الاستفتاء الذى وافق عليه الشعب بتاريخ 19مارس 2011 والذى جرى على تعديل بعض مواد الدستور الصادر عام 1971 قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وحظر فى المادة " 21 " من الإعلان النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء كما أسند إلى مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ونص فى المادة "28" على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.

وأكدت المحكمة أن هذه اللجنة وإن كانت مشكلة من قضاة إلا أنها وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية وكان من المفترض أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلة فى محاكم مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الإدارية التى لايجوز تحصينها من رقابة القضاء إلا أن الإعلان الدستور تضمن فى المادة "28" أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ومنع الطعن فى هذه القرارات من ميراث الاستبداد.

وأضافت المحكمة أنه قد سبق أن ورد فى المادة" 76 " من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها فى يوم 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة "21" من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية.

وأوضحت المحكمة أن ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة "28" يغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما عن هذا الأمر ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة