ننشر نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر.. ضرورة إخطار الجهة الإدارية بمكان وموعد التظاهر وللإدارة حق المنع إذا تسبب فى اضطراب الأمن.. ولا يجوز فى دور العبادة والمدارس ومصالح الحكومة

الإثنين، 12 مارس 2012 11:23 ص
ننشر نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر.. ضرورة إخطار الجهة الإدارية بمكان وموعد التظاهر وللإدارة حق المنع إذا تسبب فى اضطراب الأمن.. ولا يجوز فى دور العبادة والمدارس ومصالح الحكومة صورة أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومن المنتظر إن تطرحه اللجنة للنقاش خلال اجتماعاتها القادمة تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.

تم إعداد المشروع كما ذكرت المذكرة الإيضاحية بناء على خلاصة المناقشات التى جرت فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية حول حق التظاهر كما تم الاطلاع من قبل اللجنة على القوانين المصرية السابقة وبعض القوانين المطبقة فى بعض دول العالم أكد مشروع القانون على إن الاجتماع العام والتظاهر والمسيرات السلمية والاعتصام هى حقوق للإنسان يمارسها وقتما شاء، وفى أى مكان دون الحاجة إلى إخطار سابق لأى جهة، كما أكد على ضرورة إن يمارس هذا الحق فى إطار المحافظة على حرمة الملكية الخاصة، بحيث لا يتم التعدى عليها أو استغلالها دون إذن من أصحابها أو رغبتهم، وكذلك الحفاظ على المنشآت الحكومية واستمرار سير العمل فيها فضلا على الحفاظ على سير الحركة المرورية فى الطرق العمومية سواء للمواطنين أو السيارات، مع التأكيد على منع حمل الأسلحة من أى نوع والامتناع عن القيام بأى أعمال من شأنها إن تعرض أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم أو المنشآت العامة للخطر.

ونص المشروع على معاقبة كل من يخالف بالحبس والغرامة تحقيقا للردع العام عن ارتكاب أعمال تضر بالمواطنين أو بالمنشآت الحكومية وسير العمل بها.

تضمن المشروع ثلاثة أبواب الأول باب تعريفات أما الثانى فتضمن المواد المنظمة لتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة، حيث نص على إن لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا، واشترط إن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه إن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع لمنظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية، إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمى الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال.

أما الاجتماعات الانتخابية فقد نص القانون على أنه لا يجوز منعها ونص القانون على أنه لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة، إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن، ونص القانون أنه لا يجوز إن تمتد تلك الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر إلا بإذن خاص، واشترط القانون إن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء للالتزام بالمحافظة على النظام العام، وأعطى القانون لرجال الشرطة الحق فى حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه إن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار أو إذا القيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو إذا وقع اضطراب شديد.

وأشار القانون إلى إن المقصود بالاجتماعات العامة هى كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.

ووضع القانون نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، وأجاز القانون للسلطات المنظمة للمظاهرات والمسيرات، إن تقرر مكان التظاهرات أو خطة سير الموكب أو المظاهرات وذكر القانون.

وإذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى، ولا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه إن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة.

أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لاتزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون التجمهر بأنه تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق، أما المظاهرة فعرفها القانون بأنها قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة بغرض التعبير الجماعى العلنى بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأى أو إرادة جماعية، وعرف المشروع الإخطار بأنه إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة