دعوة القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية

الثلاثاء، 06 يناير 2009 03:37 م
دعوة القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية دعوات للقطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت هيئة التأمينات الاجتماعية، شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لها قبل نهاية شهر يناير الحالى، بأية تعديلات تكون قد طرأت على أجور العاملين لديهم سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة، والتى يحسب على أساسها قيمة الاشتراك التأمينى لهؤلاء العاملين، وذلك حتى لا يتعرضوا لأية غرامات نظير التأخير.

وأشار على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، أن وزارة المالية حريصة على مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال مع ضمان الحقوق التأمينية للعاملين وأسرهم، مشيرا إلى أن هناك زيادات سنوية تطرأ على الأجور، حيث ترتفع قيمتها بسبب إضافة العلاوة الدورية إلى الأجور الأساسية، والتى تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسى لكل عامل، والذى يحسب على أساسه اشتراكه التأمينى، وهو ما يستدعى إجراء تعديل بشكل سنوى على قيمة الاشتراك التأمينى الشهرى للعاملين بالقطاع الخاص، وأيضا العام.

وأشار الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إلى أن وزارة المالية أعدت خطة لرفع الوعى التأمينى لدى أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، تهدف إلى التأكد من التزامهم بالتأمين على أنفسهم وعلى جميع العاملين لديهم بالأجور الحقيقية. وأيضا عرض مزايا مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد، والذى من المقرر التقدم به إلى مجلس الشعب لإقراره قريبا.

وقال معيط إن أبرز ملامح مشروع القانون، الإبقاء على جميع المزايا التأمينية بقوانين التأمينات الحالية، حيث ينص مشروع القانون على استمرار مبدأ توريث المعاشات، أيضا يتضمن صرف تعويضات للمؤمن عليهم فى حالات الإصابة أثناء العمل، وما قد ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى.

وأوضح أن من المزايا الأخرى، تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها المؤمن عليه وصاحب العمل، بما يواكب المعدلات العالمية، مع ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة، وذلك من خلال آلية تقوم بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسى يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض، على أن تتحمل الخزانة العامة بتلك التكلفة.

وضمان جميع أرصدة المؤمن عليهم فى الحسابات الشخصية بعنصريها الاعتبارى والمالى، والتى سيتم إنشاؤها فى ظل القانون الجديد. أيضا ضمان حد أدنى لمعدل العائد على الحسابات الشخصية لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم.

وأحقية المؤمن عليه الذى حدثت له إصابة عمل، فى الحصول على تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، وكذلك مصاريف الانتقال من محل الإقامة إلى مكان العلاج والعكس، والحصول على معاش للإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز التى أصيب بها، وذلك فى ضوء نسبة العجز المستديم الناشئة عن إصابة العمل.

مع السماح للعمالة غير الخاضعة لأى مظلة تأمينية اجتماعية قومية، بالدخول فى مظلة التأمين الاجتماعى وفقاً لهذا المشروع، مع إيجاد الحوافز الإيجابية لجذب تلك العمالة، وذلك عن طريق نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة بقيام الخزانة العامة للدولة بالمساهمة بنسبة من إجمالى أية اشتراكات تقوم تلك الفئات بإيداعها بحساباتها الشخصية، وأيضا عن طريق ضمان معاشين لتلك الفئات فى حالة تحقق واقعة العجز أو الوفاة قبل بلوغ السن، وهما معاش أساسى ومعاش ممول.

هذا بالتوازى مع العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية للنظام الحالى، من خلال تطوير نظم المعلومات وتبسيط القوانين والإجراءات الحالية على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، لضمان فعالية أكثر للنظام، وأيضاً عن طريق الزيادات المستمرة للمعاشات والرفع التدريجى للحدود القصوى للأجر المغطى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة