مشروع قانون الصحة النفسية بـ "الشعب" الأسبوع المقبل

الإثنين، 22 ديسمبر 2008 03:13 م
مشروع قانون الصحة النفسية بـ "الشعب" الأسبوع المقبل قانون الصحة النفسية خطوة غير مسبوقة فى مصر
كتبت ولاء نعمة الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ لجنة الصحة بمجلس الشعب الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية الذى تلقاه المجلس من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون إنشاء المجلس القومى للصحة النفسية، ويتولى وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، للتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق القانونية.

كما يتضمن المشروع حق كل مريض نفسى بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد والخروج فى أى وقت، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى، على أن يتم إتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

كما يجيز مشروع القانون للطبيب النفسى أو من ينوب عنه بناء على تقرير مسبب، أن يمنع مريض الدخول الإدارى من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة فى إحدى هاتين الحالتين إذا رؤى أن خروجه يشكل تهديداً وشيكاً على سلامته وصحته وحياته أو على سلامة وصحة وحياة الآخرين. أو إذا رؤى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسى.

كما لا يجوز للطبيب فى الحالتين، إعطاء المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبى مستقل، ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يتجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص عليها، وفقاً للمادة المذكورة. ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية، بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز.

ويتضمن مشروع القانون إجازة الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب فحص المريض النفسى القاصر لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية, شريطة أخذ رأى الأخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة. كما يجوز للوالدين أو الوصى تقديم طلب الخروج فى أى وقت، إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى. ولا يجوز إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا عند وجود علامات واضحة تدل على وجود المرض النفسى الشديد، والذى يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.

وخول مشروع القانون الجديد الحق للطبيب الممارس فى منشآت الصحة النفسية إدخال المريض دون إرادته لتقييم حالته. ويجوز للطبيب مد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليه فى المادتين السابقتين لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال التقييم.

كما خول القانون الجديد للنيابة العامة فى حالة تعذر إحضار المريض ندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض. وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة، والتى لها أن تأمر بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذووه فى ذلك بناء على طلب يقدم للنيابة العامة.

هذا كما ألزم القانون الجديد النيابة العامة حيال انتداب الطبيب أن يكون مقيداً لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية. وتضمن عدداً من العقوبات منها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل طبيب أثبت عمداً فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص، بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه كل من مكن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة