اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون زينب رضوان حول تنظيم العلاقة بين الزوجين

الخميس، 27 نوفمبر 2008 09:54 م
اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون زينب رضوان حول تنظيم العلاقة بين الزوجين قانون زينب رضوان الجديد ينظم العلاقة بين الزوجين فى حال النزاع بينهما
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب، حول تنظيم العلاقات بين الزوج والزوجة فى حال وقوع نزاع بينهما، وفيما يلى نص مشروع القانون:

(المادة الأولى)
تجب نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعاً، ولا توقف أو ترجأ فى حالة وجود نزاع بين الزوجين. وتقدر نفقة الابن ونفقات دراسته بقدر يسر من تجب عليه أو عسره ويقضى بها بصفة تقديرية وعاجلة فى مدة لا تجاوز شهراً، وذلك حتى صدور حكم نهائى بها. وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية لمن تقررت لمصلحته حتى زوال الأسباب.

(المادة الثانية)
لكل من الأبوين والجدين والأخوة الحق فى رؤية المحضون الموجود لدى الآخر بصفة دورية وفى محل إقامته، والرؤية حق مشترك بينهم وفى حالة التنازل تراعى مصلحة الصغير.

وفى حالة عدم الاتفاق على مواعيد الزيارة ومدتها فللقاضى تحديدها مع وجوب مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون فى العمر وحاجته إلى كل منهم, وفى جميع الأحوال لغير الحاضن أن يصطحب الجدين والأشقاء فى الزيارة على التوالى.

(المادة الثالثة)
ويكون حق الرؤية فى محل إقامة المحضون وجوبياً بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر، وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها، فإذا تعذر ذلك تتم الرؤية فى أقرب مكان لإقامة الحاضنة بشرط عدم الإضرار بالحالة النفسية للصغير.

(المادة الرابعة)
لقاضى التنفيذ إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها، وفى حالة تكرار المخالفة من غير الحاضن فللقاضى منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، فإذا تكررت مخالفته فللقاضى منعه من الزيارة لفترة أطول وفى حالة تكرار المخالفة من الحاضن فللقاضى نقل الحضانة إلى من يليه بصفة مؤقتة، فإذا تكررت المخالفة يكون نقل الحضانة لفترة أطول إلى من يليه شرعاً.

(المادة الخامسة)
يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى المحضون. ولا يكون حق الاصطحاب سارياً إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه. وإذا استجدت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضاراً بالمحضون يجوز لقاضى التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب نهائياً.

(المادة السادسة)
يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضراراً به ودون إخلال بحق غير الحاضن فى رؤية المحضون مرة كل عام على الأقل مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن، أن يطلب صدور حكم المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.

المذكرة الإيضاحية
يولى التشريع القرآنى الأسرة اهتماماً كبيراً ويعدها النواة التى تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية. ولهذه الأهمية فقد أولادها سبحانه بنظام وإحكام وحقوق وواجبات لجميع أطرافها بما يحقق لها وللمجتمع السلامة والاستقرار.

ومع كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة وتماسكها فقد يدب الشقاق بين أطرافها ويتعذر عليهم إكمال مسيرة الحياة معاً. وهذا أمر لم يتركه التشريع بل وضع له قواعد أمر باتباعها ونهى عن الخروج عليها ومخالفتها, ويمكن إيجازها من خلال توجيهاته للرجل فى قوله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (سورة البقرة من الآية 229) وقوله تعالى "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" ( سورة الطلاق من الآية2) . وقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا" (سورة البقرة من الآية 231) وقوله تعالى : "ولا تنسوا الفضل بينكم" (سورة البقرة من الآية 235).

وقوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين " (سورة البقرة من الآية 241)، وقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناُ وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" (سورة النساء الآيتان : 20-21). وأوجب الشارع للطفل حقوقاً منها حق النسب وحق الرضاع ثم حق الحضانة وحضانة الأم للصغير من المسلمات الشرعية الثابتة بالأدلة الصحيحة.

فقد ورد فى السنة: فيما روى أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه احمد وأيده وأخرجه البيهقى والحاكم وصححه ـ نيل الأوطار للشوكانى جـ 6 ص 369.

وروى أن عمر بن الخطاب طلق زوجته جميلة أم عاصم ابنه وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم، وادعى كل منهما حضانته لنفسه وطلب عمر أن يحتكما إلى أبى بكر فقال له : " مسيحها وجرها ويريحها خير له منك يا عمر" وفى رواية أخرى أنه قال له: "ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر" وقضى بحضانته لأمه جميلة. وكان إجماعاً منهم على صحة حكمه.

وهذا ما يؤكده العقل الراشد ويشهد به الواقع المعاش، حيث إن الأب بحكم انشغاله بعمله وكسب رزقه إلى جانب عدم درايته برعاية الأطفال خاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة من (الميلاد حتى الثانية عشرة) لا يستطيع أن يتولى رعايتهم بنفسه ـ طالت المدة أو قصرت ـ ولذا فإن دفع بولده لمن يقوم عنه بهذه الرعاية ومهما بلغت من دفع به إليها من الحنو على الصغير فلن تكون بحال مثل أمه، وإذا أضفنا لهذا وجود شقاق بين الأبوين وكذلك بالتبعية بين أسرتيهما فمن المؤكد أن الصغير سيناله من لظى تلك الخلافات ما لا يقوى على تحمله وقد يؤدى إلى تدميره والقضاء على التكوين السليم له. إذنً من الثابت علمياً أن وجود الصغير مع احد الأبوين بعيداً عن الآخر فى حالة الانفصال أفضل له من الناحية النفسية من أن يعيش الصراع بينهما والشقاق الدائم الذى سيؤثر عليه حتماً.

ولقد أكدت السنة على ان تحقق الاستقرار النفسى والعاطفى عند الأم أوفر من غيرها وانه فى حالة عدم وجودها يكون هذا المناخ عند محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب فهن الأكثر شفقة وحنواً عليه من غيرهن ومما يدل على ذلك من السنة ما رواه البخارى: أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد.

فقال على: "أنا أحق بها وهى ابنة عمى"، وقال جعفر : "هى بنت عمتى وخالتها زوجتى ، وقال زيد " هى ابنة أخى" . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضانتها لخالتها. وقد قرر جمهور الفقهاء وأهل العلم أن الحضانة لا تنتقل فى حالة عدم وجود الأم إلى العصبات وأولهم الأب إلا بعد ما يزيد عن ثلاثين قرابة من النساء المحارم للصغير.

والحق الثانى المقرر للصغير هو النفقة عليه. وتجب للصغير على الأب ما دام عاجزاً عن الكسب لعلة الصغر أو بسبب اكتساب العلم ولا تسقط عن الأب مهما كانت درجة إعساره، وفى حالة وفاة الأب فإن النفقة تنتقل إلى وارثه الراشد أو إلى من تجب عليه نفقة الفقير من الأقارب، وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده أو عجز عن الكسب، فحقه مكفول فى جميع الأحوال ولا انتقاص منه بسبب النزاع بين الأب والأم.

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التقاعس عن أداء هذا الحق ( لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله). وتأكيداً لهذا المعنى نجده فى قوله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول). وروى أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم. ومن يقصر عن القيام بحقهم وإن كان حاضراً فهو بمنزلة هارب.

هذه بإيجاز أبرز الحقوق المقررة للأم والصغير من الله سبحانه وتعالى، بحيث تكفل مراعاتها تحقيق المصالح العادلة جميع أطرافها ويكون التزام كل طرف بما عليه من واجبات وأداء حقوق الآخر هو الضمان لسلامة مسيرة الحياة بينهما، بعد الانفصال لصالح الأبناء واستقرارهم بحيث تتم لقاءات الآباء بأبنائهم فى أفضل مناخ باعتباره البديل المتاح بعد أن اختار الأبوان الانفصال . ويدلنا الواقع على أن هناك من الأسر من تراعى حق الله وتلتزم بما قرره من تشريع ويتكفلوا بعيداً عن أى قانون آخر بتنظيم علاقتهم بأبنائهم اتفاقاً ورضاءً. وهذه الفئة هى التى كان يعنيها القانون عندما قرر ابتداء أن تنظيم علاقة الأبوين بأبنائهم تجرى وفق اتفاقهم عليها.

أما الخارج عن هذه الفئة الملتزمة، فجاء القانون لينظم الحقوق بينهم وفق ما قرره الشارع العليم بمصالح عباده لتخرج فى صورة عادلة تضمن أفضل الظروف الممكنة لتنشئة الطفل بصورة منضبطة لا تخل بالحقوق المقررة لأطرافها. وغنى عن البيان، فإن القانون لابد وأن يتضمن نصوصاً رادعة لإذلال الذين ينتهكون كل حرمة وحق ويسعون فى الأرض فساداً وإيذاءً للآخرين مما يطيح بالنظام العام المتعلق بحضانة الصغار ويتوخى الأسس التربوية السليمة لهم ويدخلهم طرفاً فى معارك عائلية لا يد لهم فيها، تمزقهم عاطفياً وليس فى مصلحتهم أن يكتووا بلظاها أكثر مما نالهم منهم.

ويشهد على ذلك ما نطالعه بالصحف اليومية من مآس تكتظ بها ساحات المحاكم وما يرد منها إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة من صور التشرد والضياع والعذاب الذى يكون فيها الابن هو مادة الانتقام.

فإذا كانت رؤية الصغير حقاً للأبوين فهى حق مشترك من حق الابن وحق الابن فيه مقدم وأقوى. لذا يجب أن يحاط بكل الضمانات التى تجعل الغاية منه متحققة. والأحكام التى تضمنتها المواد الواردة فى القانون مستقاة من مذاهب الفقه الإسلامى المعتمدة دون التقيد بمذهب معين، ولهذا فإنها توافق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تنطوى على مخالفة لأحكامها. وعليه نتقدم بهذا الاقتراح بمشروع تنظيم الرؤية على النحو السالف ذكره.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة