تعديل المواد 4 و9 و29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

الأربعاء، 03 أغسطس 2011 02:48 م
تعديل المواد 4 و9 و29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الدكتور أشرف الشرقاوي
كتبت دعاء غنيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، على تعديل المادة 4 و9 و29 من قواعد قيد ‏واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ولفت المجلس إلى أن التعديلات الخاصة بالمادتي 4 و9 تختص بتيسير إجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة، ‏وتوحيد الجهة التي تتولى عمليات قيد وطرح الأسهم بالبورصة، موضحاً أن ذلك سيكون باستحداث نشر تقرير ‏إفصاح بغرض الطرح قبل قيام الشركة بتنفيذ عملية الطرح بالبورصة لنسبة الـ 10% بشرط ‏الإفصاح قبل نشر هذا التقريرعن خطة الطرح، باعتبار أن الطرح بالبورصة يتم من خلال ‏السوق المفتوح على شركة مقيدة بالبورصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (4) من قانون ‏سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 فيما يخص كون الشركة قد تأسست كشركة اكتتاب ‏عام فى السوق الأولى.

وأشار المجلس إلى أن هذا التعديل جاء ليؤكد ضرورة توافر 5% من الأسهم حرة التداول، مما يساعد ‏على توافر السيولة للأوراق التي يتم قيدها.

وأوضح المجلس أنه قام بتعديل المادة 29 من قواعد القيد، في ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات ‏التي تمت على أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات للإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة ‏دون القيام بالتنفيذ اعتماداً على أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق ‏المفتوح، مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات.

وأشار المجلس إلى أن الهدف من ذلك التعديل هو إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر ‏شراء مبين به سعر الشراء، ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح، بما ‏يؤدي إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية ‏الكمية أو السعر، مؤكداً أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما تم الإعلان عنه ‏بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة.

وأضاف: يهدف هذا التعديل إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة ‏في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدًا من الإفصاح.

وأوضح المجلس أن التعديل يتضمن تحديد ‏حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، كما يتضمن تيسير عملية التصرف ‏في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ، ثلاثة أشهر على الأقل؛ حيث تكتفي الشركة باستصدار ‏قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلاً من الجمعية العامة غير العادية. ‏ ‏








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة