"حماية المستهلك" أولى مهام البرلمان بدور الانعقاد الثالث.. القانون يُلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمة.. ويحظر على الباعة التردد على منزل المشترى إلا بطلب مسبق.. وعقوبات تصل لـ مليون جنيه غرامة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 03:00 ص
"حماية المستهلك" أولى مهام البرلمان بدور الانعقاد الثالث.. القانون يُلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمة.. ويحظر على الباعة التردد على منزل المشترى إلا بطلب مسبق.. وعقوبات تصل لـ مليون جنيه غرامة "حماية المستهلك" أولى مهام البرلمان بدور الانعقاد الثالث
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعيى الأول،الإثنين، مشروح قانون حماية المستهلك الوارد من الحكومة للجنة الشئون الاقتصادية لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
 
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون والبالغ عدد مواده 77 مادة، نصت على العديد من الالتزامات على التجار أبرزها الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها للجمهور، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب.
 
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عدد من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.
 
وحدد مشروع القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، فى حالات عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن  مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية.
 
كما فرض المشروع عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فى حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، وغرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، فى حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة.
 
ونص مشروع القانون على أن القرارات التى يصدرها الجهاز نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى، كما منح للجهاز سلطة منح شهادة سنوية تحت مسمى "صديق المستهلك" للمورد الذى يقدم مميزات أفضل للمستهلكين، ومنح أيضا صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.
 
ويحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية، كما منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
 
ويحظر المشروع أيضا الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، على أن يصدر جهاز حماية المستهلك موافقة مبدئية تُقدم لوزارة التضامن الاجتماعى المسئولة عن إصدار الترخيص، ويحق للجهاز إيقاف المسابقة إذا تبين عدم جديتها أو خداعها.
 
ويحظر مشروع القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
 
وألزم المشروع المورد فى حالة بيع السيارات المستهلكة، بأن يقدم للمستهلك تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة تضامنية إذا ثبت إخفاء معلومات تؤثر على سعر السيارة.
 
ويحدد مشروع القانون اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز، بحق إقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، وإجراء مسح ومقارنة الأسعار الخاصة بالمنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات، ومدى التزام المورد بالسعر المعلن، وتلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها.
 
كما يحظر على تلك الجمعيات تلقى المنح والهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين، على أن يعمل جهاز حماية المستهلك على تقديم الدعم المادى والفنى لهذه الجمعيات، وتخصص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ التى يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات فى قضايا مخالفات قانون حماية المستهلك لدعم أنشطة حماية المستهلك التى تقوم بها تلك الجمعيات.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة