«فتنة ضريبية» بسبب قرار غالى بتنظيم العمل بالفاتورة

الخميس، 06 يناير 2011 07:28 م
«فتنة ضريبية» بسبب قرار غالى بتنظيم العمل بالفاتورة سعيد الألفى
همت سلامة - منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄ المحاسبون يرفضون استثناء المنشآت التجارية من كتابة اسم المشترى فى أصل الفاتورة
أثار التقرير الوزارى الصادر مؤخرا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بشأن تنظيم العمل بالفاتورة، استياء عدد من خبراء الضرائب مما حواه القرار من بنود غير مفهومة ويصعب تنفيذها، قد تمثل بداية جديدة لـ«فتنة ضريبية»، على حد تعبير الخبير الضريبى صلاح طنطاوى.

وينص القرار على ضرورة حيازة كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية، لدفاتر فواتير تتكون من جزأين، أحدهما كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، والآخر يسلم إلى العميل مقابل الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.

ولعل أهم ما اعترض عليه الخبراء هو الاستثناء الذى حمله القرار لأصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة فى الفاتورة، ويجب أن يتضمن كعب الفاتورة اسم المستفيد، فى حين أنه على أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا على كل من الأصل والصورة أو الكعب.

وأكد محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى، أن هذا الاستثناء يمثل مشكلة خطيرة لمشترى السلعة أو الخدمة، خاصة أنها تضمن له حقه ليرجع على البائع، مضيفا أن القرار يقنن وضعا خاطئا سائدا بين عدد من أصحاب الأعمال التجارية.

وأشار سيف إلى أنه عند قيام مأمور الضرائب بفحص سجلات وفواتير المنشأة التجارية، لا يمكنه اعتماد المصاريف دون وجود اسم الشركة التى اشترت السلعة من المنشأة، لأن بيان اسم المشترى أساسى فى كل فاتورة، وهو ما يعنى عدم اعتداد جهاز حماية المستهلك بالفواتير المدونة بهذا الشكل.

وقال سيف إن القرار أعطى مصلحة الضرائب الحق فى تقدير الإيراد، دون المصاريف التى يشترط فواتير لإثباتها، ويرفض اعتمادها فى حالة قصورها، موضحا أن عدم احتوائها على بيان اسم مشترى السلعة، يجعلها غير صالحة للاعتماد من الأساس، وهو ما يمكن أن يثير أزمة لدى المتعاملين مع ضرائب المبيعات.

من جانبه اعترض صلاح طنطاوى، المحاسب القانونى والخبير الضريبى، على التعديل الذى يشمل استثناء أصحاب الأعمال التجارية من كتابة اسم المشترى على أصل الفاتورة، فى حين يتم كتابتها على الصورة المكربنة، وهو ما اعتبره يجعل البائع «جاسوسا» على المشترى لدى مصلحة الضرائب.

وقال طنطاوى إنه يجب كتابة اسم المشترى فى أصل الفاتورة التى يحصل عليها لضمان حقه، وليس فى الكعب الذى يحتفظ به البائع، لافتا إلى أن هذا يمكنه إشعال «فتنة ضريبية» على حد تعبيره، حيث يمكن للبائع وضع أى اسم على كعب الفاتورة وليس هناك ما يثبت هذا.
من جانبه انتقد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التجارة والصناعة، هذا التعديل بشأن تنظيم العمل بالفاتورة، واصفا ذلك بأنه عكس التعديلات الجديدة التى يدخلها الجهاز على قوانينه، والخاصة باستخدام الفاتورة.

وأكد الألفى أن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد على حق المستهلك فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد، واسم المشترى، على نحو يمكن الأجهزة الرقابية من فحص أية شكاوى ترد إليه من المستهلك بشكل ناجز وحاسم.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة