"الصحة" تصدر منشورًا تنفيذيًا لتطبيق قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية

الأربعاء، 29 مارس 2017 04:59 م
"الصحة" تصدر منشورًا تنفيذيًا لتطبيق قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان
كتب - وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة الصحة منشور تنفيذى رقم 14 لسنة 2017 يتضمن سياسات واليات تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وتضمن المنشور 9 مواد، وهى كالتالى:
 

مادة (1): 

يقصد بمصطلح منظومة غسيل السوق (wash out)فى تطبيق أحكام هذا القرار بالآلية الآمنة والفعالة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الدواء المصرى من خلال الشركات (المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع طبقاً لما نص عليه قرار وزير الصحة والسكان رقم 115 لسنة 2017.
 

مادة( 2):

تلتزم الشركات (المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مادة تطبيق تلك المنظومة أثنى عشر شهراً.
 

مادة (3):

بعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، والإ يقبل 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.
 

مادة(4):

تلتزم الشركات( المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على الايتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى نهاية مدة عام المشار إليها بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلى إيصال بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.
 

مادة(5):

يلتزم الصيدلى بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، كما يلتزم بتسليم أجزاء العبوة فى العبوة الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس العبوة وذلك وفقا لما هو ثابت بإخطار تسجيل المستحضر الصيدلي.
 

مادة (6):

تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بحسب الأحوال بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلى بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.
 

مادة (7):

بالنسبة للمستحضرات المجانية بحق للشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع عند تطبيق منظومة غسيل السوق خصم نسبتها التى سبق وأن منحت للعميل حال وجود مستند دال على الشراء ،وإلا يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية التى أعطيت للمستحضر خلال نفس الفترة حال عدم وجوده.
 

مادة (8):

تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بتلقى أية شكاوى تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.
 
مادة (9): 
فى جميع الأحوال يتعين على الإدارة المركزية مراعاة بذل الجهد للتعاون مع النقابة العامة للصيادلة للعمل على تفعيل القرار الماثل على أن يصدر تقريرًا دوريًا بنتائج التنفيذ.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة