البرلمان يعيد المادة 40 بقانون العمل للحكومة بسبب رفع رسوم شركات العمالة

الأحد، 26 مارس 2017 12:44 م
البرلمان يعيد المادة 40 بقانون العمل للحكومة بسبب رفع رسوم شركات العمالة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، المادة 40 بمشروع قانون العمل بفصل "التشغيل فى الداخل والخارج"، لإعادة صياغتها أو مناقشتها مع أصحاب الشركات والحكومة من أجل حماية الشركات المصرية التى تعمل فى مجال إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل أو بالخارج.

 

جاء ذلك بعد جدل بين النواب بسبب ضوابط وشروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، والجدل حول الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على: "الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".

 

وشهدت اللجنة اعتراضا من النواب على الرسم الخاص بالترخيص الذى يصل إلى 30 ألف جنيه، وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة: "إزاى الرسم بعد ما كان 5 آلاف جنيه، الحكومة توصله إلى 30 ألف، هى جباية وخلاص يعنى، الوزارة عايزة فلوس من الناس".

 

وتنص مادة (40) على أنه:

"مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

 

1. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

2 ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51٪) على الأقل من رأس مالها.

 

3 أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

 

ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة