"دينية البرلمان" تؤجل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى

الإثنين، 27 فبراير 2017 11:56 ص
"دينية البرلمان" تؤجل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، ودعوة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لحضور الاجتماع المقبل، بعد اعتذار المفتى عن حضور اجتماع اليوم.

واقترح الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أن يخصص الأزهر خطا ساخنا لتلقى استفسارات وأسئلة المواطنين بشأن الفتوى، مثل دار الإفتاء، يجمع الجهات الثلاثة المعنية بالفتوى، وهى دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف، متابعًا: "توحيد جهة الفتوى سيكون أفضل، لأن الاختلافات الفقهية موجودة"، مشيرا إلى أن النجوع والقرى تشهد اختلافات شاسعة عند شيوخها، ويظهر ذلك جليا فى التحليل والتحريم حسب المزاج، على حد قوله.

 

يُذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن:

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".

وحددت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التى تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ونصت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وبينت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة