البرلمان يؤجل مناقشة منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

الإثنين، 16 يناير 2017 12:16 م
البرلمان يؤجل مناقشة منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب جمال عقبى، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لعدم حضور مندوب وزارة المالية.
 
وأعربت اللجنة عن استيائها من غياب مندوب وزارة المالية عن حضور الاجتماع، وقررت تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للاعتراض على ذلك.
 
وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ  دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
 
 وجاء نص المادة الأولى كالتالى: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو  2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".
 
وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
 
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
 
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
 
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.
 
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.
 
المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.
 
ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
 
وشهد الاجتماع تحفظ بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون خاصة الفقرة الواردة بنص المادة الثانية التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".
 
ووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة مشروع القانون بأنه "قاتل للموظفين والعاملين"، قائلة: "بهذا القانون الحكومة تمد ايدها فى جيب الناس وبتاخد منهم مش بتديهم علاوة"، وتابعت: "الاسم علاوة وهى تطويقة، والناس دى تعمل ضد الرئيس وضد توجهات الدولة ومصلحة الناس"
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصريه

دى متكفيش علبه دواء للى على المعاش

حسبنا الله ونعم الوكيل فلوسنا اتنهبت ومش عارفين نعيش ياغاده وإلى منكم لله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة