تعرف على نص المادة 10 من قانون التظاهر بعد الحكم بعدم دستوريتها

السبت، 03 ديسمبر 2016 11:26 ص
تعرف على نص المادة 10 من قانون التظاهر بعد الحكم بعدم دستوريتها المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

 

وجاء نص المادة كالأتى:

"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

على

مهم التظاهر

مش عارف مصممين ترجعونا للفوضى تانى .تظاهر وزفت إيه إرحنونا يرحمكم الله كفانا خراب.

عدد الردود 0

بواسطة:

ادهم

الدستور

يبقي اللي وضعوا الدستور عايزين يهربوا البلد . المفروض ان وزارة الداخلية و الأمن لو شايفين ان التظاهر او الاجتماع سوف يهدد أمن الوطن يبقي مفيش مناقشة . قبل كده و كلنا سمعنا و رأينا رئيس وز أؤمن بريطانيا قال اي شئ يهدد أمن بريطانيا مفيش حد يسألني عن حقوق انسان و لا حقوق .......

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الصمد

حكم لن يقدم أو يؤخر تحصيل حاصل..!!

المادة المذكوره بتقول إن المظاهرة اوالاجتماع او الموكب الذي حصل على تصريح مسبق وخلي بالك من كلمة تصريح اذا رأت الجهات المعنية إلغاءه قبل موعده لدواعي أمنية فأنه يجوز لهم ذلك وبطبيعة الحال منذ صدور هذا القانون لم يحصل اي خيال مآته على تصريح بالتظاهر وبالتالي المادة كأن لم تكن سواء كانت دستورية او غير دستورية والنَّاس متخيلة ان خلاص مفيش قانون تظاهر ؟!!

عدد الردود 0

بواسطة:

مصراوي

وليه لا

التظاهر من حق كل مواطن عندما يكون في بلد ديمقراطي حقيقي ومساواة في الحق والعدالة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة