بعد واقعة النائب السادات.. كيف تعاقب لجنة القيم أعضاء مجلس النواب؟

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 05:12 م
بعد واقعة النائب السادات.. كيف تعاقب لجنة القيم أعضاء مجلس النواب؟ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد إحالة اللجنة العامة لمجلس النواب، النائب محمد أنور السادات للتحقيق أمام لجنة القيم أمس الأحد على خلفية شكوى حكومة المهندس شريف إسماعيل ضد النائب بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، تنشر اليوم السابع أبرز إجراءات اللجنة لمعاقبة النواب، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

- يرأس لجنة القيم النائب بهاء أبو شقة، وتتشكل من وكيلين هم أنيسة حسونة وأحمد مصطفى سعداوي ، وأمين سر إيهاب الطماوي، وتضم 11 عضوًا آخرين هم مصطفى بكري، وعبلة الهواري، وأحمد أباظة، ، والسيد أبو العلا، ومحمد عقل، وأحمد البعلى، ومحمد سالم، وسلامة الرقيعى، وعبد العزيز حمود، ومحمود عوض، وضياء داوود.

- تختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

- يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

- للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وللجنة أن تُجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

- للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلس بحسب الأحوال بهذا القرار، كما يُخطر العضو به كتابةً.

 

تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية التالية:

1- اللوم.

2- الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس".

3- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"

4- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"

5- إسقاط العضوية "بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس".

 

يتم حرمان  النائب من الاشتراك في أعمال المجلس، إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

- إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

- إهانة  المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

- استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس توقيع جزاء إسقاط العضوية، بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

 

يتم إسقاط العضوية في الحالات الآتية:

- تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.

- استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة