فتوى لياسر برهامى: لا يجوز إعطاء الأم زكاة المال لأداء العمرة

السبت، 20 أغسطس 2016 11:30 ص
فتوى لياسر برهامى: لا يجوز إعطاء الأم زكاة المال لأداء العمرة ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأمهات من أجل أداء العمرة.

 

فتوى "برهامى" جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم مِن ابتنها وزوج ابنتها لعمل عمرة، لأن الأم فقيرة؟".

 

وجاءت إجابة "برهامى" بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها:"لا يجزئ إخراج البنت زكاة مالها لأمها؛ لأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول «الآباء والأمهات، والأجداد والجدات»، ولا للفروع "الأبناء والبنات والأحفاد»".

 

وأضاف "برهامى": "لكن يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله إلى أم زوجته إذا كانت مِن أهل المصارف الثمانية؛ لأنه لا تلزمه نفقتها، ولكن العمرة لا تعد ضمن الحاجات التى مِن أجلها يُعطَى الفقير الزكاة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة