المحكمة الاقتصادية تغرم مركز يدعى صيانته لمنتجات "زانوسى" 10 آلاف جنيه

السبت، 11 يونيو 2016 11:42 ص
المحكمة الاقتصادية تغرم مركز يدعى صيانته لمنتجات "زانوسى" 10 آلاف جنيه عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
(أ ش أ )

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بحبس هناء معروف ذكى بصفتها الممثلة القانونية لمركز خدمة يدعى "زانوسي" شهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك لإعلانها عبر وسائل الإعلام من خلال إحدى القنوات الفضائية أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسى" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك .

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان له اليوم، أن الجهاز تلقى شكوى من ممثلى شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسى على خلاف الحقيقة.

وأضاف "يعقوب": بمباشرة التحقيق فى الواقعة تمكن المرصد الإعلامى للجهاز من رصد قيام قناة فضائية بالإعلان عن مركز صيانة يدعى "زانوسى" تحت رقم 16351، منوها أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت فى تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسى هي شركة إلكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر، كما تقدمت الشركة بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصرى، وبالتالى تم إحالة المركز للنيابة العامة.
وأشار رئيس الجهاز إلي قيام الشركة المشكو فى حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وهو ما يوقع المتعاملين فى لغط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسى وبين المركز المشكو في حقه، وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذى يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط .

وأكد أهمية الدور الجوهرى الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى فى تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

وناشد "يعقوب" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التى وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التى تتناول منتجا أو عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google.


موضوعات متعلقة..


"المحكمة الاقتصادية" تغرم "إيديال سيرفيس" 10آلاف جنيه لعدم تنفيذ قرار "حماية المستهلك"










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة