باقى من الزمن 75 يوما على انتهاء عمل "القومى لحقوق الإنسان" الحالى.. "البرلمان" يستعد بمشروع قانون يلغى التبعية لـ"الشورى".. ومدة تشكيله 4 سنوات بدلاً من 3.. وزيارة السجون بمجرد إخطار كتابى مسبق

الجمعة، 13 مايو 2016 11:57 ص
باقى من الزمن 75 يوما على انتهاء عمل "القومى لحقوق الإنسان" الحالى.. "البرلمان" يستعد بمشروع قانون يلغى التبعية لـ"الشورى".. ومدة تشكيله 4 سنوات بدلاً من 3.. وزيارة السجون بمجرد إخطار كتابى مسبق لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
كتب: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح المجلس حق رفع الدعاوى المباشرة عند التحقق من انتهاك لحق كفله الدستور

- معاقبه من يعرقل أحد أعمال المجلس أو يتعدى على أعضاءه بالسجن المشدد بحد أدنى 3 سنوات والعزل من الوظيفة العامة



مع بدء العد التنازلى لانتهاء مدة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى تنتهى فى أغسطس القادم، دأب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، فى التأكيد على أهمية وضع الإطار التشريعى الذى يمكن من تشكيل المجلس القومى التالى بما يتطابق مع النصوص الدستورية الحاكمة لهذا الإطار.

وفى هذا الإطار، حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لأول مشروع قانون بتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003، بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع نصوص الدستور، الذى من المقرر أن يتقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب عاطف مخاليف وكيل أول اللجنة، ومحمود محيى الدين، أمين السر، الذى يمنح مجلس النواب الاختصاص الأصيل فى ترشيح أعضاء المجلس القومى ليصدر الرئيس قرارا بالتشكيل.

وتضمن المشروع، 7 تعديلات جوهرية، بدءاً من حذف تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس الشورى (المُلغى) مع ضمان استقلاليته، لتنص المادة على أن ينشأ "القومى لحقوق الإنسان"، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمتهما، بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص والإسهام فى ضمان ممارستها، على أن يكون مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى مختلف المحافظات، وتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنياً وإدارياً ومالياً فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته.

التعديل الثانى، بمشروع القانون يتعلق بضوابط تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" طبقاً لمبادئ باريس وتحويل الاختصاص لمجلس النواب بعد إلغاء مجلس الشورى، حيث تنص المادة الثانية من مشروع القانون: "يشكل المجلس من 25 عضواً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى ومن هم ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال.

وحسب مشروع القانون، يتم الترشح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ويراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.

وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائى للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، وتعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة تالية ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط، وذلك بدلا من النص السابق الذى حدد مدة المجلس القومى بـ"3 سنوات" فقط.

كما أقر مشروع القانون، عدد من الاختصاصات الجديدة للقومى لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها دراسة البنية التشريعية واللوائح والقرارات المنفذة للقوانين وتقرير مدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان المكفولة بالدستور وتقديم توصيات لتحسينها أو باعتمادها فى حالة توافقها مع معايير حقوق الإنسان، ورصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة والتحقيق فيها وإصدار تقارير عنها ونشرها، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك.

وشملت التوصيات، إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطننين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور، والتدخل فى الدعوى المدنية منضماً للمضرور فى أى مراحل الدعوى، ورفع دعاوى مباشرة عند التحقق من انتهاك لحق كفله الدستور، والتقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة فى أى إجراء أو قرار من شأنه تقييد أو انتهاك أى حق من حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمى الشكاوى والبلاغات عن أى انتهاك لأى حق من حقوق الإنسان.

ونص المشروع، على حق المجلس تفقد السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد اخطار كتابى مسبق وله الحق فى الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وأخيراً ابداء الرأى فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقاً من قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية.

ونص المشروع على حق القومى لحقوق الإنسان فى الحصول على المعلومات، حيث ألزم جميع أجهزة الدولة بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير مانحاً المجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصته ومهامه.

واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة بإضافة عقوبة حال عرقلة أعمال القومى لحقوق الإنسان أو تهديد أعضاءه أو اتلاف الوثائق محل البحث، حيث نصت: "مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من عرقل أحد أعمال المجلس أو منع أحد أعضاءه من أداء دوره أو من تعدى أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أى من أعضاء المجلس، وكذلك كل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التى يفحصها أو يطلبها المجلس بالسجن المشدد بحد أدنى 3 سنوات والعزل من الوظيفة العامة.


موضوعات متعلقة..


ننشر مشروع قانون لجنة "حقوق الإنسان" بالنواب حول العدالة الانتقالية









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة