تأجيل دعوى تطالب ببطلان إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لجلسة 9 مايو

السبت، 30 أبريل 2016 02:21 م
تأجيل دعوى تطالب ببطلان إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لجلسة 9 مايو مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وبطلان إجراءاتها، للحكم بجلسة 9 مايو المقبل، لورود تقرير المفوضين.

كان محمد إبراهيم أحمد المحامى قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.

وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143، والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978".

وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، والصادر فى شهر مارس 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنهما من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.

كما جاء بالدعوى أن الدستور يساوى بين المصريين جميعًا دون تمييز، ولا يفرق بينهم تحت أى مسمى، لأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، وبالنظر إلى الإعلان الصادر من النيابة الإدارية يتبين أنه خالف هذه النصوص الدستورية، والتى تعطى حقًا دستوريًا لكل مواطن فى تقدمه للوظائف العامة، وتكافؤ فرصته دون تمييز بينه وبين مواطن آخر.

وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار، وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.


موضوعات متعلقة..


- تأجيل دعوى بإلزام نقابة المحامين بصرف معاش كامل لمحامى مصاب بالعجز لـ26 يونيو








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة