ننشر مذكرة دفاع أحمد ناجى لنقض الحكم على حبسه سنتين

الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:55 م
ننشر مذكرة دفاع أحمد ناجى لنقض الحكم على حبسه سنتين أحمد ناجى
كتبت مى الشامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت المجموعة المتحدة، اليوم الأربعاء، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بحبس الروائى أحمد ناجى عامين بعد نشر جريدة أخبار الأدب فصلاً من روايته "استخدام الحياة"، وطلبت مذكرة النقض بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر وقف تنفيذ حكم محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا المستأنفة برقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، الصادر بجلسة 20/2/2016 لحين الفصل نهائيا فى الطعن بالنقض، فى موضوع الطعن طلبت المذكرة أصليا، بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه بدون مصاريف جنائية، واحتياطيا. بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة لنظرها بهيئة أخرى.

وأشارت المجموعة المتحدة إلى أنها أقامت الطعن بالنقض على سبعة أسبابب موجزها ما يلى:

السبب الأول، أن الحكم المطعون عليه خالف القانون بعدم إعماله لنص المادتين 67 و71 من الدستور باعتبارهما قانونا أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات، حيث إن المادة 178 العقوبات التى أدين بها المتهم الأول قد نصت على عقوبتين الحبس والغرامة أو إحداهما، وبصدور دستور 2014 الذى ألغى بموجب المادتين 67 و 71 عقوبة الحبس فى بعض الجرائم ومن بينها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات، وتطبيقاً لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون العقوبات كان يجب على الحكم المطعون عليه إذا رأى إدانة المتهم أن يحكم عليه بالغرامة ويستبعد عقوبة الحبس، باعتبار أن ذلك أصلح للمتهم وفقا لنص الماده ٥ من قانون العقوبات.

السبب الثانى: انعدام ولاية محكمة الجنح واختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية طبقاً لنص المادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

جريمة انتهاك حرمة الآداب هى جنحة من اختصاص محكمة الجنايات، لأنها ليست من الجنح المضرة بالأفراد إذ ترجع حكمة العقاب إلى الرغبة فى حماية آداب المجتمع عامة ومستواه الأخلاقى فى العدوان والتدهور، فالمقصود به حماية تقاليد الجماعة ومثلها العليا، والمجنى عليه فى جريمة الانتهاك هو المجتمع بأسره.

السبب الثالث: بطلان الحكم لإيقاعه عقوبة سالبة للحرية رغم أن المادتين 67 و70 من الدستور تنص صراحة على ألا توقع هذه العقوبة على الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج أو بطريق النشر أو العلانية.

ألغت نصوص المواد 67 و 71 من دستور 2014 العقوبات السالبة للحرية للجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أو الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وعلى الرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية صدر الحكم المطعون عليه بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

السبب الرابع : خطأ الحكم المطعون عليه فى فهم وتفسير المادة 178 من قانون العقوبات وهو الأمر الذى أدى إلى تطبيقها تطبيقاً مخالفاً للمادتين 67 و71 من الدستور.
الحكم المطعون عليه فسر المادة 178 عقوبات تفسيراً خاطئاً بأن اعتبر صنع الكتابة وحده كافياً للعقاب دون استلزام العلانية وهو ما قاده إلى تطبيق القانون تطبيقاً خاطئاً بأن أوقع على المتهم عقوبة سالبة للحرية فى أحد الجرائم التى منع الدستور إيقاعها.

السبب الخامس: بطلان الحكم المطعون عليه لخروجه على مبدأ عينية الدعوى وتوقيعه لعقوبة على أساس واقعة غير منصوص عليها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.

الثابت من مدونات الحكم أنه عاقب المتهم لأنه قام بصنع رواية "استخدام الحياة" فى حين أن الواقعة التى أحيلت للمحكمة هى أنه بتاريخ 3/8/2014 نشر مقالاً بقصد العرض والتوزيع حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام وهو ما يعد خروجاً على مبدأ عينية الدعوى.

السبب السادس، بطلان الحكم المطعون عليه لابتنائه على أدلة ليس لها صلة بأوراق الدعوى بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

اعتمد الحكم فى إدانته للمتهم الأول على أساس أنه صنع راوية مسماه استخدام الحياة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بعد صدور حكم أول درجة. فى حين أن أدلة الاتهام هى صورة من المقال المنشور بجريدة أخبار الأدب وأقوال شاهدين وليس هناك ثمة وجود للرواية أو للمنشورات على المواقع الالكترونى وهو ما يبطل الحكم لأنه بنى على أدلة لا وجود لها بالأوراق.

السبب السابع : الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على دفاع جوهرى، حيث تجاهل الحكم المطعون عليه الرد على الدفاع الجوهرى المقدم من المتهم أمام محكمة الجنح أول درجة بجلسة 12 ديسمبر 2015 حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، ودفع أيضاً بعد دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم لم يشير إلى الدفع الأول فى حكمه، ولم يرد على الدفع الثانى على نحو صحيح وغير كافٍ.

وقالت صحيفة الطعن فى مقدمتها إن كان للقاضى "الحرية فى تقدير أدلة الدعوى وفقاً لمبدأ حرية اقتناع القاضى؛ لكن حريته فى الاقتناع لا تعنى التحكم ولا تبنى على الفوضى فى التقدير، فيجب أن يسبب القاضى حكمه مؤسساً اقتناعه على أدلة، فالحرية التى يمارسها القاضى تتم فى إطار المشروعية وتحت مظلة القانون، ولضمان ذلك تتقيد المحكمة بضوابط معينة لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآه لمنطق قضائى سليم، ولاحترام القانون، وتراقب محكمة النقض مدى مراعاة هذا المنطق من خلال رقابتها على تسبيب الأحكام، فيكون المنطق القضائى معوجاً إذا شاب الحكم خطأ فى الاستقراء القضائى للأدلة بدا فى قصور الحكم فى البيان، أو خطئه فى الإسناد. وكذلك أيضاً إذا شاب الحكم خطأ فى الاستنباط من الأدلة تجلى إلى فساد الحكم فى الاستدلال ويشترط لسلامه المنطق القضائى أن تكون الأدلة التى كانت محلا للمنطق القضائى ثمرة لإجراءات مشروعة من خلال محاكمة منصفة. ويترتب على أصل البراءة ألا تقتنع المحكمة بالإدانة إلا بناء على الجزم واليقين لا على الاحتمال والترجيح".


مذكرة  (1)

مذكرة  (2)

مذكرة  (3)



موضوعات متعلقة..


- هيئة دفاع أحمد ناجى تطعن على حكم حبسه.. ومؤتمر صحفى بعد قليل









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة