مفتى الجمهورية: الغسيل الكلوى لا يفسد الصيام

الإثنين، 16 أغسطس 2010 02:09 م
مفتى الجمهورية: الغسيل الكلوى لا يفسد الصيام الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفتى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية،بأن الغسيل الكلوى لا يفسد الصوم حيث إنه لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين وذلك ردا على سؤال مواطن أصيب بفشل كلوى ويقوم بالغسيل ثلاثة مرات فى الأسبوع.

وفى سؤال آخر يسأل مواطن المفتى، بأن زوجته حامل وقد منعها الطبيب من الصيام فما الحكم، فكان رد المفتى إذا قرر الطبيب "المسلم" عدم قدرة الزوجة على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضى الأيام التى أفطرتها بعد انتهاء العذر الذى منعها من الصيام عن كل يوم يوماً، مضيفا أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم كل يوم مسكيناً وجبتين من أوسط طعامها.

وفى سؤال آخر قالت إحدى السيدات إن الدورة الشهرية تأتى لها منذ أن كانت فى سن الرابعة عشر وكانت تفطر لمدة سبعة أيام ولا تقضيها وتكرر ذلك فى سنوات كثيرة، فكان رد المفتى: اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام وإذا صامتا لا يصح ويقع باطلا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعد لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا فى خلال العام التالى وقبل حلول رمضان من العام القابل، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان فإن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضى بعده ما عليها ولا فدية عليها سواء أكان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصرى.

وذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية وهذا ما نميل إليه، ولا يشترط التتابع فى القضاء لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، وبناء على ما سبق فإنه يجب على السائلة قضاء ما عليها عن السنوات الماضية وأن تعجل بهذا قبل دخول رمضان القادم.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة