مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون الممارسات الاحتكارية

الأحد، 08 يونيو 2008 10:39 م
مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون الممارسات الاحتكارية د.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء الأحد من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، تتضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة وتجريم عدم تنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد صدر هذا القانون فى فبراير عام 2005، إلا أن التطبيق العملى له كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه وذلك لتحقيق الهدف المنشود لدفع آليات السوق، كى تعمل بكفاءة من أجل الوصول لتحقيق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء، والقضاء على الآثار الجانبية المباشرة التى نتجت عن وجود ممارسات احتكارية ضارة بالاقتصاد.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، خلال الجلسة إن هناك 30 بلاغا تحقق فيها الأجهزة الخاصة، تتعلق بالممارسات الاحتكارية، وأن هناك تحقيقات تجرى فى قضايا الحديد والأسمنت واللحوم والألبان والزيوت. مؤكد أن هذا القانون هو من أهم القوانين فى إطار وضع ضوابط حاكمة لآليات السوق.

وأوضح أن زيادة الغرامة المقررة فى مشروع القانون، جاءت بهدف ردع الممارسات الاحتكارية، مع الحفاظ على هذه الشركات كمواقع إنتاجية وحماية العمالة.

ونفى رشيد تفصيل هذا القانون على صناعة أو سلعة واحدة، مؤكدا أن هذا القانون يطبق على جميع السلع والخدمات، وأوضح أن الحكومة دخلت بكل قوة لضبط ‘يقاع السوق وضرب المخالفين، مشيرا إلى أن الممارسات الاحتكارية ليست سببا فى ارتفاع أسعار كل السلع.

تضمنت التعديلات الجديدة ما يتعلق باقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية، أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية، أو المواسم للعمليات الاحتكارية، وكذلك إعادة عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات والتمييز فى أسعار البيع أو الشراء.

ورفض وزير التجارة والصناعة اقتراحات لنواب الحزب الوطنى برفع الحد الأقصى إلى مائتى مليون جنيه، وطالب بالاكتفاء بمائة مليون جنيه كما اقترحت اللجنة الاقتصادية، و10% فقط من قيمة السلعة المخالفة كما طالبت الحكومة.

ووافق المجلس على مادة تلزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات، أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصه وإخطار الجهاز باكتساب أى شخص لحقوق ملكية، أو انتفاع أو أسهم أو أصول أو إقامة اتحادات واندماجات تحدث، ورفعت الجلسة لصباح الاثنين.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة