وجاء نص المادة كالتالى:
الباب الثالث عشر "شئون المجلس"
الفصل الأول: المحافظة على النظام فى المجلس.
مادة 396:
"المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. ولايجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
موضوعات متعلقة..
- مجلس النواب يوافق على المادتين 385 و386 الخاصتين بالجزاءات البرلمانية
- مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لبطلان العضوية بلائحته الداخلية