ونص المواد كالآتى..
مادة 226 :
"فى جميع الأحوال، للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه. كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحباً للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
مادة 227:
" يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفه من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله".
موضوعات متعلقة..
عكاشة يتحدى الشعب المصرى: "هقابل السفير الإسرائيلى 30 ألف مرة"
١٢٣ نائبا برلمانيا وقعوا على مذكرة لإسقاط عضوية توفيق عكاشة من المجلس
مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية
كبار الصحفيين والإعلاميين ينتفضون ضد نائب التطبيع
"عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد