خلافات الطوائف وقضية «التبنى» أهم أسباب تأخير قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين 32 عاماً

الجمعة، 25 يونيو 2010 02:17 ص
خلافات الطوائف وقضية «التبنى» أهم أسباب تأخير قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين 32 عاماً البابا شنودة
جمال جرجس المزاحم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄ الكاثوليك يرون أن بعض المواد تتعارض مع أفكار الطائفة.. و«الإنجيلية» ترفض الاعتراف به لمرور أكثر من 3 عقود

32 عاما من الأزمات بين الدولة والكنيسة لخروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذى اتفقت عليه الطوائف الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، القانون الذى يصفونه بـ«المعجزة الإلهية»، طرح للمرة الأولى عام1978 واتفقوا على نصوص بنوده، وظل القانون حبيس الإدراج لمدة 20 عاما، ثم اجتمعت الطوائف الثلاث مرة أخرى عام 1998 وتمت إعادة صياغته ومناقشته مرة ثانية ومراجعته وإدخال بعض التعديلات عليه وإلغاء نصوص مواد التبنى، ولكن القانون دخل الأدراج لمدة 12 عاما واستمرت الأزمات ورفضت الكنيسة عدم تنفيذ الأحكام التى ترى أنها تخالف الشريعة المسيحية. وبالرغم من اللقاءات والاتصالات بين البابا وشخصيات رسمية من الدولة مثل الدكتور مفيد شهاب فإن القانون ظل حبيس الأدراج، الأمر الذى أدى إلى وجود أحكام تعارضها الكنيسة، وآخرها حكم الزواج الثانى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وكشفت بعض المصادر أن الخلاف بين الطوائف على بعض بنود مشروع القانون كان سببا فى تأخير إصداره.

بدأ نص مشروع القانون الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، باقتراح لقداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإطار العام للمبادئ الأساسية التى يجب أن يقوم عليها هذا القانون الموحد وفى مقدمتها مراعاة مبدأ وحدة الزيجة - عدم الطلاق بالإرادة المنفردة - والاحترام الدينى للزواج، والالتزام بشريعة العقد، وقال إننا كمسيحيين يحكمنا الإنجيل المقدس ولا نستطيع أن نشرع ضد أحكامه أو بما يخالفها، من خلال آيات للسيد المسيح فى أناجيل القديسين متى ولوقا ومرقص، التى أوضحت أنه لا تطليق إلا لعلة الزنى. وقسم مشروع القانون إلى أبواب الخطبة، وأركان الزواج وشروطه، وموانع الزواج، وإجراءات عقد الزواج، وبطلان عقد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية والحضانة، وثبوت نسب الأولاد المولودين، وفى الإقرار بالنسب والادعاء به، وفى انحلال الزواج، وتناول مشروع القانون هذه الأبواب فى 143 مادة ليصبح المشروع اتفاقاً بين الطوائف المسيحية الثلاث.

ورأى البابا شنودة الثالث سرعة إصدار القانون الذى أشرف عليه عندما اجتمع فى 16 يوليو عام 1978 مع رؤساء الطوائف الكاثوليك والإنجيليين فى مقره بالأنبا رويس، واتفقوا على وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية، وركز البابا على 3 مواد فى كل ما تطلبه الطوائف المختلفة، وهى المادة 111 الخاصة بالطلاق للزواج المنعقد أمام الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية، فينحل الزواج بالتطليق حسب مواد هذا القانون ولكن بالنسبة للزواج المنعقد بالكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت، والمادة 112 التى تقول لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، والمادة 113 التى نصت على أنه يجوز لأى من الزوجين أن يطلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى وليس الملة، إلى الإلحاد، أو أى مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية.

بينما ترى الكنيسة الكاثوليكية- كما وصف مصدر داخل الطائفة- أن القانون يتعارض فى عدد من المواد مع أفكار الطائفة، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت موافقتها عليه لأنها لا تطبق الطلاق فى كل الحالات، فضلا عن أنه يعطى الكنيسة سلطة وقوة فى تطبيق قانونه كما ترى.
أما الكنيسة الإنجيلية فقد رفضت الاعتراف به لمرور 32 عاما شهدت الكثير من التطورات، فالدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلى وأستاذ اللاهوت، يرى أن تفسير نص الإنجيل الذى يأخذ به قداسة البابا «لا طلاق إلا لعلة الزنى» ضيق جدًا ويؤدى لهروب الأقباط من المسيحية لذلك فهو يرى أننا لابد أن نتمسك بلائحة 1938 التى تتيح 9 أسباب للطلاق.

فى حين قال القس رفعت فكرى، سكرتير سنودس النيل وراعى كنيسة الإنجيلية بأرض شريف: عند الرجوع إلى نص القانون نكتشف عددا من البنود الذكورية التى تتنافى مع حقوق المرأة، وبالتالى لا توجد فيه مساواة بين الرجل والمرأة، وعدد من بنود ومواد القانون الأخرى غير قابلة للتطبيق لكونها مواد وعظية روحية غير قابلة لأن تتحول لبنود فى قانون.

وأوضح فكرى أن من أبرز المواد التى لابد أن يوضع حولها خط أحمر «المادة 43» التى تقول: على الزوجة إطاعة زوجها، وهو التزام زوجى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة فى منزل الزوجية عند الخلاف. والمادة 44 التى تقول : يجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزل الزوجية، وأن يقوم بالاتفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته، والمادة 45 التى تقول: الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج، وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً على الإنفاق على أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعى. وهذه البنود تضع المرأة ككائن لا يتساوى مع الرجل، والمادة التى تنص على أحقية الزوج فى الاعتراض على عمل زوجته أو دراستها إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد.

فى حين تؤيد الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر قانون الأحوال الشخصية، لذلك تقدمت بمذكرة إلى وزير العدل للمشاركة فى عمل قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهددوا برفع دعوى قضائية فى حال عدم مشاركتهم، باعتبارهم طائفة رابعة معترفا بها بقرار جمهورى رقم 2 لسنة 1990 برئاسة الدكتور القس بطرس فلتاؤس.

كما قال الدكتور القس بطرس فلتاؤس، رئيس الطائفة المعمدانية، «إننا تقدمنا بخطاب إلى وزارة العدل نطالب فيه بالمشاركة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تقوم بمناقشته الوزارة مع الطوائف الثلاث دون حضور واحد من ممثلى الطائفة المعمدانية».
وأضاف أنه: فى حال عدم اتخاذ موافقتنا فى التعديل سنطالب بعدم دستورية القانون الجديد، وسنقوم برفع دعاوى قضائية لوقف هذا القانون. مشيرا إلى أنه يرحب بالقانون كاملا وكل بنوده دون طلب تغيير أى بند أو تعديله.

كما طالب عدد من الأقباط بالمشاركة فى أخذ آرائهم حيث يطالبون بوقف قانون الأحوال الشخصية لوضع بنود جديد تتشابه مع بعض بنود لائحة 1938 وطالبوا بأن يكون الطلاق فى الحالات الآتية : أن يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، أو إخلال أحد الزوجين بواجباته أو بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو إصابته بمرض من شأنه أن يعرض الطرف الآخر للوقوع فى الزنى وكان فى سن يخشى عليه فيها من الفتنة أى الوقاية من الخيانة الزوجية، أو أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يخشى منه على سلامة الآخر، وطالبوا بأن يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

فى حين يستعد التيار العلمانى لعقد خامس مؤتمر له بعنوان «نحو مخرج دائم لأزمة الزواج الثانى» دعا إليه كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، ليطالب المؤتمر بمشاركة بعض العلمانيين الأقباط من شعب الكنيسة فى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد قبل إقراره.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة