حيثيات الحكم فى قضية زواج القاصرات

الإثنين، 21 يونيو 2010 05:53 م
حيثيات الحكم فى قضية زواج القاصرات سعودى متهم بالزواج من طفلة عرفياً
كتب إسلام النحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "زواج القاصرات"، والمتهم فيها سعودى بالزواج من طفلة عرفيا وهتك عرضها، بالاشتراك مع والديها وآخرين مقابل 14 ألف جنيه.

جاءت الحيثيات فى 32 ورقة تضمنت شرح الوقائع، ابتداء من قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة كل من سليمان بن عبد الرحمن الحلافى (66 سنة) سعودى الجنسية "هارب "، وممدوح فرج (42 سنة) سائق، وسحر صلاح (39 سنة) ربة منزل، وأمل إبراهيم سالم "هاربة "، وسعيد عبد العال (47 سنة) محام، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم باستغلال طفلة بكر وهتك عرضها مقابل مبلغ مادى..

بأن قام المتهم الأول السعودى الجنسية بالزواج من الطفلة عرفيا بالاتفاق مع والديها مقابل مبلغ 14 ألف جنيه، ثم قام المتهم الخامس بتحرير عقد الزواج العرفى إمعانا فى إضفاء الشرعية على جريمتهم، وقامت المتهمة الرابعة بتسهيل العملية عن طريق عرض المجنى عليها ضمن فتيات أطفال أخريات على المتهم الأول السعودى بغرض الزواج، فوقع اختياره عليها ليتم الزواج منها قبل وصولها إلى سن الزواج، ليتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى المحاكمة.

اعتمدت المحكمة فى حيثيات حكمها على رأى مفتى الجمهورية على جمعة الذى أكد أن الإسلام أقام العلاقة الزوجية على المودة والمحبة، والفقهاء تحدثوا عن شروط الكفاءة بين الزوجين، لكنهم لم يختلفوا فى أصل مشروعيتها وللبنت الحق فى فسخ زواجها إذا تم دون رضاها.

وقال: نحن أمام مشكلة اجتماعية خطيرة تفتقد فى مظاهرها وممارساتها معنى الزواج السوى ومقدمات استمراره، بدءًا من أسلوب الوساطة وعرض القاصرات ليختار الرجل من تروق له بطريقة رخيصة كأنها سلعة تباع وتشترى، مع علم الجميع بأنه استمتاع مؤقت الأجل فيما يشبه الدعارة المقنعة، مرورًا بسوء المعاملة الجنسية وانتهائه برحيله عنها.. دون ضمان للحقوق الشرعية أو نسب الأطفال.

واستكمل أن بعض الفقهاء جعلوا السن من خصال الكفاءة بين الزوجين، وأشار إلى أن أحد الأئمة أكد أنه تسقط ولاية الأب عن ابنته إذا كان الزواج بدون تكافؤ، وبالتالى يصبح عقد الزواج باطلاً.. وعند مذهب الإمام أبوحنيفة يسقط أيضا حيث يتحول معنى الولاية عند الأب من الحرص على مصلحة موليته إلى «آلة صماء» همها جمع المال على حساب كرامة ابنته.

وأكد «جمعة» أنه بناء على ذلك، فإننا نختار من مذاهب الأئمة التى تؤكد بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج، وتعتبر هذه الوقائع استغلالاً جنسيا ينبغى أن يعاقب عليه المتهمون.

وما ذكر من وقائع القضية لم يثبت طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قيام زواج شرعى أو قانونى، لأن هذه العلاقة لاتخرج من كونها مادية وهذا ما يعرض الطفلة للخطر، وطبقا لقانون26 لسنة 2008 الذى ينص"أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية أو الاستغلال الجنسى أو التجارى"، ويعاقب على هذا بمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وحول النقاط التى ارتكز دفاع المتهمين عليها بأن الفعل الذى أتاه المتهمون مباح طبقا لأحكام القانون من قانون العقوبات، فإن المحكمة استندت فى توافر جريمة الاستغلال الجنسى إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وبناء على هذا قضت المحكمة، برئاسة المستشار إميل حبشى، بمعاقبة كل من "سليمان.ع 66 سنة" الزوج السعودى "الهارب"، و"أمل.ا" سمسارة زواج القاصرات "الهاربة" بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت حبس "سعيد.ع" المحامى المتهم بتزوير عقد الزواج سنتين مع الشغل، كما عاقبت والد ووالدة الزوجة القاصر بالحبس لمدة عام مع الإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة