"الشعب" يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القضاء العسكرى

الثلاثاء، 15 يونيو 2010 04:29 م
"الشعب" يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القضاء العسكرى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
كتبت ولاء نعمة الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966.

وقال إبراهيم خلال جلسة مجلس الشعب اليوم "إن اللجوء للقاضى الطبيعى حق مكفول للجميع بنص الدستور"، لافتاً إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء طبيعيا.

فيما أكد اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع أن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا الموضوع فى عدة أحكام، ومنها أن القاضى الطبيعى هو الجهة التى تحدد بالقانون على أن تتوافر فى أعضائها الحميدة والاستغلال، كما أنه يتمتع بنفس الضمانات التى يتمتع بها القاضى المدنى.

وقال زكريا عزمى إن الدستور نص على أن القضاء العسكرى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

مبيناً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أفاد بأن القضاء العسكرى قاض طبيعى فيما يوكل إليه من اختصاصات طبقاً "للدستور".

ووافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 24 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى 25 لسنة 1966.

نص تعديل القانون 234 على إلغاء المادة 14 منه والتى كانت تقضى باستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها حالات الطوارئ.

كما قضى تعديل القانون 25 بسريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاء وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى وبمقتضى التعديل يختص القضاء العسكرى بنظر الجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية على أن يصدر بتجديد هذه المناطق لأحكام والقواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فيها. وأسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل.

أضاف التعديل بنداً جديداً إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى قضى باختصاصه فى نظر الجرائم المتعلقة بالمصانع الحربية مثل التى يرتكبها العاملون بها أو ترتكب ضدهم أو التى تضع على المنشآت أو الآلات أو معدات أو مهمات المصانع أو على أموالها أو المواد الأولية التى تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أى شىء آخر من متعلقاتها.

وقد أحال الدكتور سرور الموافقة على مجلس الشعب باعتباره من القوانين المكملة للدستور. وأشار إلى أن المادة 1945 من الدستور لم تحدد أى المجلسين يوافق قبل غيره.

وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع القانون أحيل لمجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور وسوف تناقشه اللجنة التشريعية تمهيداً لعرضه على جلسة المجلس القادمة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة