"تشريعية" الشورى توافق على تعديل قانون غسيل الأموال

الأحد، 18 مايو 2008 06:56 م
"تشريعية" الشورى توافق على تعديل قانون غسيل الأموال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى
كتبت ولاء نعمة الله ونور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصرى الأحد على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال. يقضى التعديل الجديد بحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والمواد المخدرة وتصديرها والاتجار فيها وإدارة وتهيئة أماكن لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها دون ترخيص، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس، والغش، وجرائم تلقى الأموال المخالفة لأحكام القانون رقم 146 لعام 1988، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح وجرائم التهريب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، التى تكون مصر طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل والخارج، متى كان معاقباً عليها فى كل من القانون المصرى والأجنبى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة جرائم أخرى إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. وتنص المادة "12 " دون الإخلال بأحكام المادتين 126-116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
على أنه يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرتها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، أو الأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وللسلطات الجمركية، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة الحق في سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى أو الأوراق المالية، وأغراض استخدامها، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما أضافت اللجنة برئاسة المستشار رجاء العربى فقرتين إلى المادة السابقة تلتزم الجهات المختصة وفقا لهما بإبلاغ الوحدة بما يتوفر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة