"العليا للانتخابات": عقوبات صارمة ضد المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية تصل للشطب من الترشح.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة.. والمعترض على استبعاده يلجأ للقضاء الإدارى.. والأحد بدء الفصل فى الطعون

الجمعة، 18 سبتمبر 2015 02:16 م
"العليا للانتخابات": عقوبات صارمة ضد المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية تصل للشطب من الترشح.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة.. والمعترض على استبعاده يلجأ للقضاء الإدارى.. والأحد بدء الفصل فى الطعون المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية وضوابطها تمارس عملها بدقة فى متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين على النظام الفردى والقوائم، لرصد أى مخالفة لقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا.

لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية



وقالت مصادر باللجنة العليا لـ"اليوم السابع" إن اللجنة العليا شكلت فى وقت سابق لجنة عامة تتولى مراقبة ورصد الوقائع التى تقع فى دائرة كل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة، وتشكل اللجنة برئاسة قاضى بالمحكمة الابتدائية المختصة، وثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتختص اللجنة برصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.

وأضافت أن للجنة رصد المخالفات فى سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به، والإطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية او من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها فى الموعد الذى تحدده، مشيرة إلى أن هناك شكاوى بالفعل وردت للجنة وجارى التحقق منها.

وأكدت المصادر أن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية ترصد أى مخالفات تقع من المرشحين سواء قبل أو أثناء الانتخاب، يتم التحقيق فى أى شكوى تصل للجنة وأى مخالفة يتم رصدها، وإحالة الأمر للجنة العليا للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن العقوبة تصل أحيانا للشطب من الترشح، وإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت اللجنة العليا أكدت فى نص قرارها رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، أنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

اللجنة العليا تدعو لتوثيق مخالفات الدعاية



من جانبه، طالب المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، كل من يرصد مخالفة للدعاية الانتخابية، أن يوثقها ويرسلها إلى لجنة رصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه المخالفة.

وشدد "مروان" على أن لجان الانتخابات التزمت بالقانون وبقرارات اللجنة العليا فى قرارات قبول المرشحين واستبعاد طالبى الترشح سواء على النظام الفردى أو القوائم، وهناك طريق قانونى يلجأ إليه كل من تم استبعاده من الترشح، باللجوء إلى القضاء الإدارى والطعن على القرار، واللجنة العليا للانتخابات ستلتزم بالأحكام القضائية التى ستصدر بشأن هذه الطعون.

الرموز الجديدة مخصصة للقوائم.. والأحد الفصل فى الطعون



فى سياق متصل، أوضحت اللجنة أن الرموز العشرة الجديدة التى إضافتها للرموز الانتخابية، وهى (النافورة، الغواصة، الريموت كنترول، المقلمة، آثار أبو سمبل، برج الحمام، زجاجة مياه، الجبل، الشبكة، الأذن) مخصصة للقوائم فقط، وليست مخصصة لمرشحى النظام الفردى.

وأكدت اللجنة العليا أن فترة تقديم الطعون الانتخابية من طالبى الترشح المستبعدين تنتهى اليوم الجمعة، ويتم الفصل فى الطعون خلال الفترة من بعد غد، الأحد الموافق 20 سبتمبر حتى يوم 28 سبتمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 29 سبتمبر، وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة يوم 15 أكتوبر المقبل.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة