حيثيات "الإدارية العليا" بتأييد حكم القضاء الإدارى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى مرة أخرى ودفع رسومه لـ"الصحة".. المحكمة: حكم أول درجة اتفق مع القانون والشروط التى تحتاج للكشف يطرأ عليها التغيير

السبت، 12 سبتمبر 2015 06:33 م
حيثيات "الإدارية العليا" بتأييد حكم القضاء الإدارى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى مرة أخرى ودفع رسومه لـ"الصحة".. المحكمة: حكم أول درجة اتفق مع القانون والشروط التى تحتاج للكشف يطرأ عليها التغيير المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب حازم عادل - نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى حسن مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد صبح متولى وخالد محمد العتريس وإيهاب عاشور نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من ناجى الشهابى وشحاتة ومحمد شحاتة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٥، فيما تضمنته المادة الرابعة منه والذى ينص على أن يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ بما قدمه من تقارير طبية نتيجة الكشوف والفحوصات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واستندت المحكمة فى حكمها على أن الحكم المطعون فيه صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، وأضافت: بالنسبة لما أثاره الطاعنون من أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين كل من المرشحين الجدد والآخرين الذين سبق لهم الترشح وتقدموا بما يفيد بتوقيع الكشف الطبى عليهم، فإن ذلك مردود عليه بأن مبدأ المساواة أمام القانون لا ينبغى أن يكون جامدا أو منافياً للضرورة العملية، وأنه يجوز اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم موضوع محدد توخياً للمصلحة العامة طبقاً للمبدأ المستقر عليه فى هذا الشأن.

وأشارت المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعنون بأنه سبق تقديم شهادة طبية لم يمض على صدورها غير بضعة أشهر، فإن ذلك مردود عليه بأن توافر اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات من الشروط التى يطرأ عليها التغيير الكلى أو النسبى بعد فترة زمنية قد تطول وقد تقصر، وأن توافر الشرط المذكور عند التقدم بأوراق الترشح ليس من شأنه ضمان تحقق استمراره طوال فترة الدورة البرلمانية التى تم الترشح لها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة