ننشر حيثيات تأييد حبس "مستريحة الإسماعيلية" 3 سنوات لاتهامها بالنصب

الجمعة، 04 سبتمبر 2015 12:00 ص
ننشر حيثيات تأييد حبس "مستريحة الإسماعيلية" 3 سنوات لاتهامها بالنصب محكمة / صورة أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" حيثيات تأييد حكم حبس "إيمان.أ.م"، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة الإسماعيلية"، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، لإدانتها بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وكفالة نصف مليون جنية، الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية إتهامها بالنصب على المواطنين والحصول مبالغ 70 مليون جنيه لتوظيفها والمضاربة فى بورصة العملات والمعروفة بـ"فوركس".

وقالت الحيثيات فى القضية رقم 9381 لسنة 2015 جنح مستأنف مدينة نصر "إن المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله" .

وأضافت الحيثيات أن "المحكمة قضت حضورياَ بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة نصف مليون جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإنقضاء الدعوى الجنائية صلحاَ بالنسبة للمجنى عليهم السادسة والعاشر والحادى عشر، وحيث إنه لم يصادف المتهم ذلك القضاء فأقام الاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة" .

وقالت الحيثيات: إنه عن شكل الاستئناف فلما كان المقرر عملاَ بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم المستأنف ومن ثم نقض المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ ".

وعن موضوع الاستئناف أكدت الحيثيات: أنه من المستقر عليه أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة إعتبرتها صادره منها".

وأضافت: أنه من المستقر عليه قضاءاَ أن سلطة المحكمة فى الحكم بالنسبة لموضوع الإستئناف بالتأييد أو التعديل او الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيداَ بقاعدة لا يضار خصم من استئنافه أو طعنه، وبما أنه لا يلزم المحكمة أن تذكر أسباب حكمها، مؤكدة أنه لابد أن يبين الحكم الاستئنافى، وذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد الحكم خالياَ من الأسباب، ما يؤدى إلى بطلانه.
وأوضحت الحيثيات: "أنه لما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية، وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهم بعد إطمئنانه للإتهامات المنسوبة للمتهم، ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف، حيث أستقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوته من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة اليها ثابته قبلها ثبوتاَ يقينياَ أخذاَ من الدليل المستمد من الأوراق، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع او دفاع للمتهم ينفى عنه التهمة أو يؤدى الى القول بعكسه، حيث أنه ما كان لها أن ترتكب مثل هذا الجرم، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف من خلال قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف".

يشار إلى أن هذا الحيثيات هى آخر ما سطره المستشار رامى عبد الهادى، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر السابق، قبل تقديمه لاستقالته.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

تعديل القانون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة