القضاء الإدارى يرفض دعوى تطالب بقيد قاض محال للصلاحية بجداول نقابة المحامين

الأربعاء، 02 سبتمبر 2015 02:07 م
القضاء الإدارى يرفض دعوى تطالب بقيد قاض محال للصلاحية بجداول نقابة المحامين مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود، خالد طلعت، أسامة منصور، محمد إبراهيم، حازم اللمعى، وسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، برفض الدعوى التى أقامها قاضى سابق، والتى يطالب خلالها بقيده فى نقابة المحامين بعد نقله من وظيفته القضائية، حيث قدم المستندات المطلوبة وسدد رسوم الاشتراك وتم قيده بالفعل، ثم بعد ذلك صدر قرار من لجنة قبول المحامين ولجنة تنقية الجداول بإسقاط قيده بقوة القانون دون تحقيق.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة 13 من قانون المحاماة تشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى واقعة ماسه بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها، كما اشترط أن يجتاز طالب القيد الكشف الطبى.

وأضافت المحكمة أن المحاماة فى التاريخ المصرى من المهن الخالدة تضطلع بدور هام فى إقامة منظومة العدالة فى رسالة يؤديها سدنتها فى محرابها حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وأن نقص خبرة المحامى لا يعيق العدل إنما الذى يعيقه الفساد، ويجب أن تسبق أمانة المحامى موهبته، وشرط حسن السمعة.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى كان يشغل رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية ثم أنهيت خدمته من تلك الوظيفة بموجب حكم مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية تعادل درجة وظيفته على احتفاظه بمرتبه ثم أنهيت الجهة الإدارية خدمته للانقطاع عن العمل.

وأوضحت المحكمة أن نقابة المحامين أسقطت عضوية المدعى بموجب حكم الصلاحية، ومن ثم فإن قرار النقابة له ما يبرره من صحيح القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة