ننشر قرارات "العليا للانتخابات" بفتح باب الترشح وإجراءات التقديم وشروطه وكل المستندات المطلوبة للفردى والقوائم.. تلقى الطلبات 9 صباحا حتى 5 مساء.. 3000 جنيه قيمة التأمين للفردى و18 ألف لقائمة الـ 45

الإثنين، 31 أغسطس 2015 03:02 ص
ننشر قرارات "العليا للانتخابات" بفتح باب الترشح وإجراءات التقديم وشروطه وكل المستندات المطلوبة للفردى والقوائم.. تلقى الطلبات 9 صباحا حتى 5 مساء.. 3000 جنيه قيمة التأمين للفردى و18 ألف لقائمة الـ 45 انتخابات - أرشيفية
كتب محمود حسين ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 الخاص بفتح باب الترشح وإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب.

وقررت اللجنة فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات لمدة (اثنى عشر يوما) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2015، وحتى يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2015، ويبدأ تقديم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وينتهى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فيكون حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وتجرى إجراءات الترشح فى مواعيدها وفقا لما يرد بهذا القرار، وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 66 لسنة 2015، بشأن الجدول الزمنى لعملية الانتخاب الصادر بتاريخ 30/8/2015، ويراعى الالتزام بتواريخ بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية لكل مرحلة من مرحلتى انتخاب مجلس النواب، ويحظر فى غير المواعيد المحددة إجراء الدعاية الانتخابية بأية وسيلة.

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب


وشددت المادة الثالثة بنص القرار على ضرورة مراعاة توافر شروط معينة للترشح لعضوية مجلس النواب، موضحة أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، ويكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

إجراءات الترشح على النظام الفردى


وأعلنت اللجنة إجراءات الترشح، وشملت بالنسبة لتقديم طلبات الترشح للنظام الفردى، أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح بإحدى دوائرها خلال المدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، ويسرى ذلك على المرشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة (توكيل خاص)، ويرفق هذا المحرر الرسمى بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة رقم قومى أو مستند رسمى ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى).

إجراءات الترشح لنظام القوائم


وفيما يتعلق بنظام القوائم، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، على النحو الآتى:

ـ دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
ـ دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية.
ـ دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
ـ دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.

ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مرشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتثبت شخصية الممثل القانونى بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومى، أى مستند رسمى ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى)، ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب، موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل فى القائمة.

وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت الممثل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة.

ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المرشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة من الصفات السابقة، فلا يعتد إلا بالصفة التى ترشح على أساسها فى القائمة.

وأشارت اللجنة إلى أن لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة، على أن تتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها 15 مقعدا الأعداد والصافات الآتية على الأقل وهى: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومرشح من المصريين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل وهى، تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة مرشحين من العمال والفلاحين، وستة مرشحين من الشباب، وثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.

وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط والأحكام المشار إليها، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ويحدد المرشح الدائرة التى يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أى منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المخصص لذلك.

وأوضحت اللجنة أن المرشح يسدد إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح المشار إليه فى المادة العاشرة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وهو، مبلغ 3000 جنيه قيمة التأمين للمرشح بالنظام الفردى، ومبلغ 6000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، ومبلغ 18 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، وتظل خزائن المحاكم مفتوحة لتلقى تأمينات الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.

المستندات المطلوبة من المرشحين


وتشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا ما كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وشهادة ميلاد المرشح وصورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وشهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، وأن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد بنكين، الأهلى، مصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن، ويتقدم ممثل القائمة طالبة الترشح، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة بطلب فى اليوم التالى إلى اللجنة العليا للانتخابات يحدد فيه الرمز الانتخابى الذى يطلب تخصيصه لها، ويقدم طالب الترشح فى النظام الفردى ضمن أوراق الترشح طلبا إلى لجنة انتخابات المحافظة يحدد فيه الرمز الانتخابى الذى يطلب تخصيصه له.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويرجع فى تفصيل قواعد تخصيص الرموز الانتخابية إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن، ويقدم الممثل القانونى للقائمة ذات المستندات بالنسبة للمرشحين الاحتياطيين وأيضا سند تمثيله القانونى.

وحددت اللجنة العليا الإجراءات التى تتولاها لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة لطلبات الترشح، وشملت أن يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك القاضى رئيس لجنة انتخابات المحافظة، المشكلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويثبت القاضى رئيس لجنة انتخابات المحافظة على كل طلب تاريخ وساعة تقديمه ويحيله إلى الموظف المختص الذى يحرر عنه ايصالا على النموذج المعد لذلك، موضحا به البيانات وعدد المستندات بعد مراجعتها ويسلمه إلى مقدم الطلب بعد اعتماده، وتقيد طلبات الترشح بالسجلين المعدين لذلك والمخصص أحدهما للنظام الفردى والآخر للقوائم ويدون فيهما أسماء طالبى الترشح فى النظامين مرتين بأسبقية ورود طلباتهم، ويعرض هذات السجلان يوميا على القاضى رئيس لجنة انتخابات المحافظة لمراجعتهما على دفتر الإيصالات، ثم يوقع عليهما بعد آخر طلب تم قيده مع إثبات عدد الطلبات النظام الفردى التى قدمت فى هذا اليوم بالأرقام والأحرف فى السجل الخاص بالنظام الفردى، وعدد القوائم التى تقدمت للترشح فى هذا اليوم بالأرقام والحروف.

وذكرت اللجنة أنه إذا كان المرشح من الفلاحين فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وإذا كان من العمل فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات، ثم تقوم لجان انتخابات المحافظات بفحص طلبات الترشح وإعداد كشوف المرشحين وعرضها والطعون المتعلقة بها، يعرض فى مقر لجنة المحافظة بطريقة ظاهرة بعد انتهاء فترة فحص الطلبات وتحديد المقبولين كشفان معدان بمعرفة لجنة الفحص والبت فى صفة المرشح، لمن قبلت أوراق ترشحهم ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وترسل اللجنة نسخة من الكشفين إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنه لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه باى من كشفى المرشحين المقبولين أن يطعن على قرار لجنة فحص الطلبات والبت فى الصفة بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين، وتقدم تلك الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض كشفى المرشحين بالنظام الفردى ونظام القوائم المقبولين، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون خلال مدة أقصاها خمسة أيام، ولا يجوز وقف تنفيذ حكمها ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ.

ووفقا للمادة 20 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فان لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى ترى اللجن العليا للانتخابات الأخذ بها، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة، وذلك وفقا للجدول الزمنى لعملية الانتخاب وتقوم لجنة الانتخابات المحافظة فى آخر كل يوم من أيام الترشح بإخطار اللجنة العليا بكشفين الأول بأسماء طالبى الترشح على النظام الفردى، والثانى أسماء طالبى الترشح من القوائم، ونصت على إلغاء قرار فتح باب الترشح رقم 20 لسنة 2015.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عبد الجواد

اهم مجلس فى تاريخ مصر بعد الثورتين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة