"العليا للانتخابات": 500 ألف جنيه حد أقصى لدعاية الفردى.. و2.5 مليون لقائمة الـ15.. و7.5 مليون لقائمة الـ45.. بدء دعاية المرحلة الأولى 28 ستمبر.. وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس

الإثنين، 31 أغسطس 2015 12:41 ص
"العليا للانتخابات": 500 ألف جنيه حد أقصى لدعاية الفردى.. و2.5 مليون لقائمة الـ15.. و7.5 مليون لقائمة الـ45.. بدء دعاية المرحلة الأولى 28 ستمبر.. وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس انتخابات - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين - محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرارات والضوابط المنظمة لحجم الدعاية الانتخابية التى ينفقها كل مرشح للانتخابات مجلس النواب سواء القائمة أو الفردى، ومدة الدعاية الانتخابية.

وأكدت اللجنة أنه لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط وفى المدة التى تحددها جهة الإدارة واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرھا من الأنشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون، وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى ھذا الشأن، ويجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، مرفقا بها إقرار رسمى بقبولھا القيام بھذه الإدارة.

مدة الدعاية الانتخابية


وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين والمحدد له 28 سبتمبر حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم 16 أكتوبر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية وشروط تلقى التبرعات


ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا 2 مليون و500 ألف جنيه على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا 7.5 مليون، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه حد أقصى.

ويحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أى من:

1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى.
2- دولة أو جھة أجنبية أو منظمة دولية
3- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.
4- شخص أجنبى

إلزام المرشح بفتح حساب بنكى


وتختص لجان انتخابات المحافظات والتى يتقدم المترشح بأوراقه إليها بتلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية التى يلتزم المترشح والبنوك ومكاتب البريد بالإبلاغ عنها، وذلك لإعدادها للعرض على اللجنة العليا للانتخابات، وتنشئ اللجنة سجلا تثبت فيه ما يرد اليها من مستنات وتحفظها لديها، وترسل لجان المحافظات ملف الأوراق بعد فحصا بالرأى إلى اللجنة العليا للانتخابات لتتخذ قراراتها فيها.

ويلتزم كل مترشح وكل قائمة انتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة المحافظات يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الحاجة تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وعلى المترشح أو وكيله بموجب توكيل موثق من مصلحة الشهر العقارى، وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة المحافظة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة الانتخابية وأوجه الانفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على اللجنة العليا.

ويكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تميز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وعلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.

وتحظر الدعاية بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال


1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى ماله بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
9- القيام بأية دعاية انتخابية تنظوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوم أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
10- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيرة عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
11- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
12- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل إجراءات العملية الانتخابية.

كما يحظر على شاغلى المناصب الساسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية


تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة برئاسة قضاة المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصد وتوثيق لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة العليا من الوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية


تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لجنة من أعضاء الأمانة العامة، تسمى "لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية" تنعقد فى مقر اللجنة العليا للانتخابات، تكون مهمتها تلقى التقارير التى تعدها لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخابات، والمثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها، وفحص ھذه التقارير، وتتلقى اللجنة البلاغات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن والتى ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية، أو غيرها من الجهات واللجان لعرضها على اللجنة العليا لتتخذ القرارات المناسبة حيالها، وتعد اللجنة سجلا لقيد ما يرد اليها من تقارير وبلاغات وما يتم بشأنها.

شطب المترشح


إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم المحكمة المترشح أو وكيلة لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الـ24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، مع مراعات كفالة حق الدفاع للمحكمة ان تفصل فى الطلب على وجه السرعة ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، وتصدر حكمها فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

وإذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقا لما تقدم، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن يفصل فى طلب الشطب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخابات التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمع بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تعاد انتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب، ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر، توزع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الأخطار، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة الهائية للانتخابات بالدائرة بأى وجه من الأوجه قضت بإعادة الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح وإن رأت أن ھذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر اللجنة العليا ملخص ھذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

دور منظمات المتجمع المدنى


تقوم منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات.


أخبار متعلقة



- "العليا للانتخابات" تلزم طالبى الترشح للبرلمان بتوقيع كشف طبى.. وبيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات والمسكرات.. ويكتفى لمن سبق قبول أوراقه بما قدمه من تقارير حال استيفاء الشروط

- العليا للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لانتخابات البرلمان.. فتح باب الترشح بعد غدٍ لمدة 12 يومًا.. المرحلة الأولى 18 و19 أكتوبر بالداخل و17 و18 بالخارج..والثانية 22 و23 نوفمبر بالداخل و21 و22 بالخارج








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بدرية لحد الفجرية

سيبك من الموال ده

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة