التأمينات:لمستحق المعاش الحصول على مدة اشتراكه بالأجر الأساسى والمتغير

الأحد، 23 أغسطس 2015 11:08 ص
التأمينات:لمستحق المعاش الحصول على مدة اشتراكه بالأجر الأساسى والمتغير عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى إنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة، ولكن بعد توافر عدة شروط منها أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، وأن تكون سنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى، وألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.

وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، فى تصريحات صحفية، أنه يراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك فى أى منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى، ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

وأضاف عمر حسن فى تصريحات اليوم أنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن 60 عاما أو تجاوزها، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

أما فى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة، ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أوالحساب، ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.

كما أنه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة