"النقض" تودع حيثيات حكمها فى قضية المبيدات المسرطنة.. يوسف عبد الرحمن استغل وظيفته فى تلقى الرشاوى المادية والجنسية وراندا الشامى زورت شهادات تسجيل المبيدات الفاسدة

الأحد، 23 مايو 2010 04:27 م
"النقض" تودع حيثيات حكمها فى قضية المبيدات المسرطنة.. يوسف عبد الرحمن استغل وظيفته فى تلقى الرشاوى المادية والجنسية وراندا الشامى زورت شهادات تسجيل المبيدات الفاسدة يوسف عبد الرحمن
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم اليوم، الأحد، حيثيات الحكم الصادر فى طعن يوسف عبد الرحمن، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورندا الشامى، المستشارة الفنية للوزارة، وأعوانهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بقضية المبيدات المسرطنة التى أيدت فيه العقوبة الصادرة ضدهم من محكمة جنايات الجيزة بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 10 و7سنوات و3 سنوات وسنة مع الشغل، فضلا عن الغرامات وعقوبة العزل من الوظيفة.

جاءت الحيثيات فى 73 ورقة بداية من اتهام يوسف عبد الرحمن بعدة اتهامات أهمها استغلال وظيفته فى الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على أموال، وتقديم تسهيلات لشركات زراعية لجلب مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات، ومواقعة راندا الشامى جنسيا، مقابل تعيينها مستشارة لشركة يرأسها، حيث استغلت هذه الوظيفة لتلقى رشاوى.

فى 2001 عاقبت محكمة جنايات القاهرة كلا من يوسف عبد الرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات، و"راندا الشامى" بالسجن المشدد 7سنوات، وباقى المتهمين بأحكام تتراوح ما بين 5 وثلاث سنوات، والحبس سنة وعقوبة العزل من الوظيفة.

طعن المحكوم عليهم على الحكم بطريق النقض فى 2005 وقضت بإعادة محاكمتهم، وفى 2008 قضت محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبتهم بالعقوبة نفسها.

وطعنوا على الحكم للمرة الثانية وجاء فى اتهام وإدانة يوسف عبد الرحمن أن الحكم المطعون فيه إدانة بجرائم استغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، والاشتراك فى تزوير وإتلاف محضرى اجتماع مجلس إدارة البورصة الزراعية، وتداول مواد زراعية خطرة بغير ترخيص، وأن هذا الاتهام شابه القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال، بأن الحكم أخطأ فى فهم واقعة الدعوى.

كما لم يستظهر أركان الجرائم التى أدين بها، ولم يدلل على ثبوتها فى حقه، وأن الحكم سأله عن جريمة استغلال النفوذ، وعول فى هذا الصدد على أن "يوسف" طلب من المتهم الرابع فى القضية "هشام نشأت" إبرام عقدين بين شركة البورصة الزراعية التى يمثلها "يوسف" والشركتين الفرنسية واليابانية التى يمثلها المتهم الرابع تحتكر بموجبها الشركة الأولى توزيع منتجات الشركتين داخل مصر، على أن يستغل هو نفوذه لدى كبار المسئولين فى تسجيل منتجات الشركتين من المبيدات، وأن هذين العقدين تما لحساب شركة البورصة التى تملك الوزارة 24% من أسهمها، أى أن الفائدة لم تكن له، بل للدولة بما يهدر الركن المادى فى الجريمة.

كما أن تسجيل المبيدات أو أى شىء لا يحتاج لنفوذ، لان الشركات سجلت مبيداتها دون وساطة من أحد، إضافة إلى أن الحكم أدانه عن جريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية، ولم يورد الأدلة على ثبوت اشتراكه فى وقائع التزوير المنسوبة إليه، كما تمت إدانته عن جريمة تداول مواد خطرة، رغم أن قانون البيئة لم يحدد المواد الخطرة.

وجاء فى إدانة "رندا الشامى" المتهمة الثانية فى القضية أن الحكم جاء على أساس أن المبيدات التى استوردوها محظورة لاحتوائها على مواد مسرطنة، وأن الطاعنة أدينت بجرائم الرشوة والاشتراك فى تزوير شهادات تسجيل المبيدات المستوردة، وأن الشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية محل عمل المتهمة شركة مساهمة مصرية وموظفى الشركة فى حكم الموظف العام، وأنها باشرت عملها فعليا فى الشركة كمستشار فنى، وهذا ما دانها كموظف عام.

جاءت حيثيات محكمة النقض فى حكمها أن الحكم المطعون فيه تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى أدين بها المتهمون، وأن هناك أدلة سائغة صدر الحكم بناء عليها، وأن أقوال الشهود تحقق القانون والأدلة الجنائية التى استند عليها الحكم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة وسائر العناصر المطروحة أمامها من أجل الوصول للصورة الصحيحة التى تؤدى إلى اقتناعها، وكان وزن أقوال الشهود وما حام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة تنزله المنزلة التى تراها وتطمئن إليها، وأن المحكمة أخذت بشهادتهم لتطرح كل الاعتبارات، مع أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بما لديه من أوراق وأدلة مسطرة بها، وأن واقعة التزوير لم يحدد القانون لإثباتها دليلا خاصا.

لما كان ذلك وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعنين لجريمة التزوير التى دانهم بها، حيث باقى الجرائم والتهم نتيجة للتزوير، فلا محل لما يثيره الطاعنون فى واقعة التزوير.

كما أن أحد الطاعنين وهو المتهم الثامن قال إنه وقع على الموافقات الاستيرادية، رغم علمهما بأن المبيدات مسرطنة، لأنه لا يستطيع مخالفة الأوامر، ولما كان ذلك فإن الطعن قائما على غير أساس، لذلك قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة