وكان المستشار عدلى منصور اصدر قرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان كالتالى: ( المادة الأولى )
تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً " 1 " ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، نصها الآتي :
مادة (44 مكرراً " 1 " ) :
" استثناءً من أحكام المواد ( 29 ، 35 ، 37 ، 41 ) من هذا القانون ، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما ، فتسري بشأنها الأحكام الاتية :
1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون ، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة .
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية ، طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون ، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية .
3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون ، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك .
4- يكون إيداع المذكرات و الرد و التعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام ، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى .
5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام .
6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
![اليوم السابع -7 -2015 اليوم السابع -7 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/720152817385277630تابع-أ-1.jpg)
![اليوم السابع -7 -2015 اليوم السابع -7 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/720152817385277630تابع-أ-2.jpg)