رأى "الإفتاء" فى التبرع بجهاز طبى إلى مستشفى واحتسابه جزءًا من زكاة المال

الثلاثاء، 14 يوليو 2015 10:45 ص
رأى "الإفتاء" فى التبرع بجهاز طبى إلى مستشفى واحتسابه جزءًا من زكاة المال دار الإفتاء
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"- استمرارًا للخدمات التى يقدمها لقرائه- إجابات لجنة أمانة الفتوى على استفسارات المواطنين على الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية حول سؤال أحد المتبرعين بجهاز طبى إلى مستشفى خيرى وإمكانية احتساب قيمة الجهاز كجزء من زكاة المال المحتسبة عليه من عدمه.

وكان رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الزكاة فى الأصل لا تكون إلا للأصناف الثمانية الذين نصّ الله تعالى عليهم فى كتابه الكريم بقوله سبحانه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة:60]، أى أنها لبناء الإنسان قبل البنيان؛ واشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يَعسُر ذلك، كما فى مصرف فى سبيل الله والمحققون من العلماء على قصر هذا المصرف على الجهاد والعلم والدعوة إلى الله تعالى لأن الدعوة كما تكون بالسِّنان تكون باللسان أيضًا، كما قال تعالى عن القرآن الكريم ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ الفرقان: 52].

وأضافت الفتوى أن بعض العلماء جعل مِن مصرف سَبِيلِ اللَّهِ مجالًا للتوسع فى صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك فى كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك فى ذلك وقال الإمام الكاسانى فى بدائع الصنائع وأما قوله تعالى: ﴿وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا.

وعلى ذلك وفى واقعة السؤال: فما دام المشفى يحتاج لهذا الجهاز وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به فلا مانع شرعًا من أخذه له على سبيل الزكاة من الشخص المذكور، ويكون ذلك مُجزِئًا عن زكاة ماله بقدر قيمته؛ عملًا بالرأى السابق إيضاحه، وإن كان الأفضل أن يكون فى صورة وقف، أى صدقة جارية يعود ثوابها على الواقف مع كل شخص يستفيد من الجهاز إلى أن يتوقف عمل الجهاز تمامًا وينتهى الانتفاع به، ويكون المشفى حينئذ كالناظر على الوقف الذى يدير استخدام الجهاز ويشرف عليه بما فيه المصلحة للمرضى وما يحقق الثواب للمتبرع. والله سبحانه وتعالى أعلم.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة