ننشر توصيات "تشريع مجلس الدولة" لتوضيح مدى قانونية تحصين البرلمان المقبل 5 سنوات.. وتؤكد: يترتب عليه الاستقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.. وترفض طلب الحكومة بتحصين منصب رئيس الجمهورية

الثلاثاء، 23 يونيو 2015 03:23 م
ننشر توصيات "تشريع مجلس الدولة" لتوضيح مدى قانونية تحصين البرلمان المقبل 5 سنوات.. وتؤكد: يترتب عليه الاستقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.. وترفض طلب الحكومة بتحصين منصب رئيس الجمهورية صورة ارشيفية
كتب حازم عادل ونورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تحصين البرلمان المقبل لمدة 5 سنوات، حيث طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بحث مدى قانونية إصدار تعديل تشريعى، وإمكانية وضع مواعيد قصيرة لنظر طعون انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن المواعيد القصيرة سيكون فيها إرهاق على المحكمة، وبحث مدى دستورية ترتيب الأثر على البرلمان بعد المقبل، بما يعطى استقرار للمؤسسات.

لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة


وقالت مذكرة التوصيات، إنه لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة، وأن القسم لاحظ أن القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 صدر معدلا بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومقررا نظر الدعاوى المتعلقة بدستورية نص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما فى مواعيد قصيرة حددها القانون.

وأضافت التوصيات أن الأسباب الداعية إلى إقرار التعديل التشريعى الذى تريده الحكومة، الحفاظ على سلامة إجراءات شغل منصب رئيس الجمهورية وعضوية المجالس النيابية، ولا يكون أمر استقرارها وسلامة بنيانها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية، لم ينحسم أمرها ويصبح معلقاً على نتيجة الفصل فيها، فأراد المشرع حسم مصير هذه الدعاوى فى آجال قصيرة تحقيقا للمصلحة

ملاحظات من الواقع العملى


وأشارت التوصيات إلى أن الواقع العملى أسفر عن ملاحظة وهى أن هذه المدد القصيرة يترتب عليها إرهاق واضح لإجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية سواء بالنسبة للمتقاضين، أو بالنسبة لهيئة المحكمة أو هيئة المفوضين بها، لا سيما أن بعض الدعاوى الدستورية يدق أمر حسمها، وتحتاج بحكم طبيعتها وتشعب موضوعاتها وتشابكها إلى مزيد من الوقت فى الدرس والفحص.

وتابعت أن الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار" فإن المشرع يملك من الناحية الدستورية تحديد أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى، أن قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تنظيما لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعى أو لائحى فى الأحوال المختلفة، ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبى من آثار، فنص فى المادة 49 منه على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر.

واستكملت أن استعداءً لذلك توفيقاً بين الاعتبارات المتعارضة، يرى قسم التشريع وبناءً على تكليف الحكومة باقتراح مشروع قرار بقانون المرافق والذى يتضمن العودة بالمحكمة إلى القواعد العامة المقررة فى شأن مواعيد وإجراءات نظر الدعوى الدستورية فى شأن الانتخابات النيابية دون الرئاسية، مع ملاحظة أن مضمون المشروع المقدم من وزارة العدل، وتمت مراجعته، كان يخلو من فكرة تحديد إثر حكم المحكمة الدستورية فى حالة بطلان تشكيل مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يترتب عليه استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، ولا يكون أمر استقرارها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية بطلان تشكيل المجلس النيابى بأن يسرى أثر الحكم على التشكيل التالى للمجلس، حرصاً على وجود سلطة تشريعية قائمة.

وأكدت ملاحظات القسم أن هذا التعديل يحقق أثارا إيجابية عديدة، فهو يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، وفى ذات الوقت يسمح من جانب آخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما يسمح بإنهاء خارطة الطريق باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستورياً.

وأنه يتعين أن يرسل مشروع القرار بقانون المرافق إلى مجلس الوزراء للنظر والموافقة وتقرير ما يراه فى شأنه، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره مع مراعاة إرساله إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأى فيه طبقاً للمادة 185 من الدستور.

حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية


وأوضح القسم أنه يبين أن استقرار منصب رئيس الجمهورية يحتم أن يبقى حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وفقا للمواعيد القصيرة دون الانتخابات النيابية التى تختلف فى مركزها القانونى وطبيعتها عن الانتخابات الرئاسية، حيث إن سلامة واستقرار هذا المنصب لا تتحمل الخضوع للقواعد العامة فى المواعيد والإجراءات المقررة فى قوانين المحكمة الدستورية العليا، كما لا تتحمل إجراء الانتخابات إلا بناء على نصوص موثوق فى سلامتها من الناحية الدستورية، الأمر الذى تقتضى قصر المادة 44 مكرراً (1) على الانتخابات الرئاسية دون النيابية.


اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة