"القومى للطفولة" يوافق على مشروع قرار بتعديل أحكام قانون الطفل

الجمعة، 29 مايو 2015 02:32 م
"القومى للطفولة" يوافق على مشروع قرار بتعديل أحكام قانون الطفل دكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق المجلس القومى للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 فى شأن الطفل، وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأى حياله، مضيفة أن المجلس قد وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية.

وتضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الإجتماعى لا يقل عن ستين جنيهاً " الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة، والمادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة " والتى كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه "وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها، وذلك تحقيقاً للردع العام.

وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام المادة (90) والتى تنص: على "أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية" والتى كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام، وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتى كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والتى كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تحقيقاً للردع العام.

وقالت إن التعديلات التى وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64)، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من واحد وعشرين عاماً إلى ثمانية عشر عاماً الذى يجوز تنفيذ العقوبة عليه، أو المدة المتبقية منها فى أحد السجون العمومية، أو استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية.

وطالب المجلس القومى للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة

كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون: للطفل الحق فى المساعدة القانونية فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وفى حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه فى أماكن تخصص لإحتجاز الأطفال تكون مناسبة، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.

وأكد على تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل مانص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة (214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتى تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة