ثقوب فى قوانين الانتخابات.. من "أسطوات الوطنى" إلى "الواد بلية بعد الثورة".. قانونيون: فين أيام رمزى الشاعر ومحمد الدكرورى ومفيد شهاب وفتحى سرور.. وعضو لجنة إعداد القوانين يرد: لسنا ترزية

الثلاثاء، 19 مايو 2015 08:19 ص
ثقوب فى قوانين الانتخابات.. من "أسطوات الوطنى" إلى "الواد بلية بعد الثورة".. قانونيون: فين أيام رمزى الشاعر ومحمد الدكرورى ومفيد شهاب وفتحى سرور.. وعضو لجنة إعداد القوانين يرد: لسنا ترزية إبراهيم الهنيدى
كتب نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن العدد اليومى..


8 شهور من الفشل فى إصدار قوانين انتخابات مطابقة للدستور، جعلت اللجنة المنوط بها إعداد هذه القوانين فى مرمى نقد الكثيرين من المتابعين والسياسيين والقانونين، متهمين إياها بـ«غياب الكفاءة».
فبعد 8 شهور من الاجتماعات والجلسات الحكومية مع الأحزاب، لا تزال قوانين الانتخابات قابعة فى قسم الفتوى والتشريع، تنتظر قرار مجلس الدولة فى مدى مطابقتها للدستور والقانون، فى الوقت الذى رصد فيه كثير من القانونيين العديد من الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة فى صياغتها للقوانين، مما جعلها عرضة للطعن عليها فى المحكمة الدستورية، ومن ذلك العوار الدستورى فى تقسيم الدوائر، وعدم اعتمادها على البيانات الحديثة فى عدد الناخبين والسكان، بالإضافة إلى الأخذ بالقائمة المطلقة التى تعتمد على أن نجاحها بحصول القائمة على 50 % من الأصوات زائد واحد، مما يهدر باقى أصوات الناخبين، ويتعارض مع الدستور الذى نص على التمثيل المتكافئ للناخبين، كما حذروا من المادة 27 الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لـ5 % من عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، بحيث يكون نصفهم من المرأة، حيث يرون أن اشتراط تعيين النصف من المرأة، هو تزايد على النص الدستورى الذى نص فقط، على أن يعين الرئيس 5 % من أعضاء المجلس.

ترزية القوانين


وبرر البعض الارتباك فى صياغة القوانين منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، لغياب «ترزية القوانين» الذين عملوا فى ظل الأنظمة السابقة وآخرها نظام الرئيس الأسبق حسنة مبارك، وأهمهم الدكتور رمزى الشاعر والمستشار محمد الدكرورى، والدكتور مفيد شهاب، وكبيرهم الذى سموه بـ«الحبر الأعظم» الدكتور فتحى سرور، واصفين إياهم بأنهم كانوا «معلمين» و«أسطوات» يفصلون القوانين بالمقاس، فى حين أننا اليوم نقوم بتفصيل القوانين، ولكن على أيدى صبيان أشبه بـ«الواد بلية»، كما وصفهم أحد المصادر.

ويقول البرلمانى السابق علاء عبدالمنعم، إن سبب الأزمة التى نعيشها غياب المعلمين من ترزية الدساتير والقوانين، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين ترزية مبارك وترزية هذه الأيام فى تفصيل الدساتير والقوانين، مؤكدا أن هذا يظهر فى الفارق بين من يستند إلى العلم وبين من يستند إلى الفهلوة.
وأضاف «عبدالمنعم» أنه أيام مبارك كان ترزى القانون «معلم» أشبه بمن يفصل «بدل وفاستين سهرة»، أما اليوم فهو «ترزى يا دوب يفصل طاقية وجلابية».

واستعرض البرلمانى أخطاء ترزية الدستور التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه من أزمة فى صناعة قوانين الانتخابات، ومنها المادة 230 من الدستور التى تنص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الثانية «البرلمانية» خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الدستور، لكن ما حدث أننا حتى الآن، وقد مضى على إقرار الدستور ما يقارب عام ونصف لم يتم انتخاب مجلس النواب، بل ولم نتمكن من وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

التمثيل العادل للسكان


وأشار علاء عبدالمنعم، إلى أن المسؤولية تقع على جهتين، أولها النصوص الدستورية التى وضعتها لجنة الخمسين ثم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، موضحا أن أكبر أزمة للجنة الخمسين تمثلت فى نص المادة 102 التى قالت، إن القانون يبين تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، لافتا إلى أن النص السابق ألزم بأن يكون التمثيل عادلاً للسكان والمحافظات، وأن يكون متكافئاً للناخبين، وإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين يتعارض مع نظام القائمة المطلقة، والذى يعتمد فى إعلان فوز القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات (50 % + صوت واحد)، فتصبح القائمة الممثلة للأغلبية المطلقة من الناخبين هى التى تمثل نيابياً، كامل مجموع الناخبين، أى تحصل على جميع المقاعد، وهو ما يتعارض تماماً مع مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين الذى ألزم الدستور به المشرع العادى.

وبخصوص أخطاء لجنة إعداد القوانين، لفت «عبدالمنعم» إلى أن اللجنة أسهمت بشكل كبير فى تعطيل إجراءات الانتخابات البرلمانية، ففى المرة الأولى وقعت فى خطأ التقييد المطلق فى نص المادة 102 من الدستور، والتى هى من شروط الترشح لمجلس النواب بأن قصرت الترشح على من يتمتع بالجنسية المصرية المنفردة دون مزدوجى الجنسية، مما أدى إلى أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص، وعندما تم إسناد العمل للجنة مرة أخرى لتعديل القوانين أخذت اللجنة شهرين تقريباً لتعديل المواد التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها فى قانون تقسيم الدوائر، فى حين أن الأمر لا يحتاج أبداً لكل هذه المدة، خاصة أن تلك المواد لم تزد على ثلاثة مواد، متجاوزة المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة لتعديل القانون، بما يتوافق وأحكام المحكمة الدستورية وهى شهر.

أرجع الخبير الدستورى عصام الأسلامبولى، سبب الأزمة فى قانون تقسيم الدوائر أن الدساتير السابقة وحتى دستور 71 وما تلاه من إعلانات دستورية لم تكن تضع معايير لذلك، فكان يصدر تقسيم الدوائر بقرار من وزير الداخلية، وكان يتم التلاعب فيها، وتفصيلها حسب المرشحين، حتى جاء دستور الإخوان فوضع قواعد لتقسيم الدوائر، ثم تم تعديله فى دستور 2014، وتم وضع المادة 102 متضمنة قواعد وضوابط ومعايير شديدة الصعوبة فى التطبيق، لأنها تبنت 4 اعتبارات، ما بين التمثيل المتكافئ والملائم والعادل، ما جعل هناك ضرورة لمراعاة عدد السكان والناخبين.
عدد الناخبين

وأوضح «الإسلامبولى» أن ضبط عدد السكان صعب، لأن هناك أسماء واردة فى بعض الدوائر على أنهم سكان، وغير مقيمين فيها، ولذلك لجأت اللجنة إلى عمل متوسط لمجموع عدد الناخبين وعدد السكان، لافتا إلى أن لجنة إعداد قوانين الانتخابات كان يجب أن تعتمد فى إعداد قانون تقسيم الدوائر على أحدث البيانات.

وأضاف الخبير الدستورى: «أنه رغم بساطة قانون الدوائر، إلا أنه من أعقد القوانين، لأنه قائم على حزمة من الأرقام والبيانات، لكن ليس مستحيلا ضبطه بما يتوافق من الدستور»، قائلا: «يعنى اللى مش قادر يترجم مواد الدستور إلى قانون يعتذر ويتم اختيار من هو قادر والبلد مليئة بالكفاءات القانونية، لكن أن نظل فى دوامة اسمها صناعة قانون الدوائر، هذا أمر فيه ريبة».

وانتقد الإسلامبولى عدم وجود صدق أو شفافية من قبل معدى القوانين، وهو ما يمثل الجانب المريب فى الموضوع، مؤكدا أن قانون الدوائر كان يجب أن يصدر فى شهر يوليو 2007 عقب إجراء انتخابات الرئاسة، حيث كانت قاعدة البيانات الناخبين والسكان جاهزة، لكننا خالفنا الدستور الذى نص على بدء إجراء الانتخابات التالية «البرلمانية» خلال ستة شهور من العمل بالدستور.

وشدد الخبير فى الشؤون الدستورية على أن هناك تواطؤًا لضرب الدستور، كما لا توجد إرادة حقيقية لإجراء الانتخابات، مؤكدا «أن الفرق بين ترزية القوانين زمان والآن أننا أيام الحزب الوطنى كنا أمام أسطوات أما الآن، فالترزية مثل «بلية» صبيان لسه هيدربوا ويتعلموا ويصبحوا بعد كدا أسطوات».
واختتم عصام الإسلامبولى حديثه قائلا: «من العيب أن يتحول من يصنع القانون ويعمل فى مجال التشريع إلى ترزى قوانين أو أسطى، لأن القانون عبارة عن قواعد يتم وضعها بدون هوى، لكن للأسف ما يحدث عكس هذا، فالقوانين فالآن تتمعن طريق أن الواد بلية يسأل أنتم عايزين إيه ويبدأ يفصل عليه، ولأنه لسه بلية فالتفصيل يخرج غير مضبوط، وليس على المقاس، أما أيام الحزب الوطنى المنحل لم يكن أحد من الترزية يسأل أنتم عايزين إيه، لأنهم كانوا من داخل الدكان عارفين الأسطى عايز إيه، والصنايعية شغالين فى إيه، ولذلك كنت ترى دائما عبارة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس».

من جانبهم رفض أعضاء لجنة تعديل القوانين، الطرح السابق، مؤكدين أنهم ليسوا «ترزية قوانين»، وأنهم لا يفصلونها على مقاس أحد، ويقول الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو اللجنة: «إنه ليس هناك سبب حتى تفصل اللجنة قوانين الانتخابات، فالرئيس ليس له حزب، وقد أعلن أكثر من مرة أنه رئيس لكل المصريين، ولا يوجد تيار سياسى ينتمى له النظام، فيتم التفصيل من أجله».

ورفض «عبدالعال»، اتهام اللجنة التى هو عضو بها، بالفشل، مبررا ذلك بأنه على العكس فلأول مرة تشهد مصر إسناد إصدار قانون الدوائر للجنة مستقلة تضم خبرات من أساتذة القانون الدستورى، متمثلة فى الدكتور على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق والدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، والنائب السابق للدستورية، بالإضافة لشخصه، وكذلك للدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بالمنصورة، لافتا إلى أنه أيام مبارك كان يصدر تقسيم الدوائر بقرار من وزير الداخلية، دون أن يكون هناك نقاش حوله.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى: «أن جميع أعضاء اللجنة يضعون أيديهم على قلبهم، حتى يصدر القانون، وتجرى الانتخابات وينعقد البرلمان، وذلك بسبب ما حدث للقوانين فى المرة الأولى من حكم بعدم الدستورية، كما هناك للأسف كل من هب ودب يتحدث فى الدستور ويتكلم على أنه فقيه دستورى»، مؤكدا ثقته فى أن قانون تقسيم الدوائر ليس به أى عيب دستورى.

فى شهر أكتوبر 2014، أسند رئيس الوزراء إلى لجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، مهمة إعداد قانون تقسيم الدوائر، فبدأت أول اجتماع لها فى 21 أكتوبر 2014 وانتهت من القانون فى ديسمبر 2014 ليصدره الرئيس فى 22 ديسمبر، حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون الخاصة بتقسيم الجداول الفردية، بالإضافة لنص الجنسية فى قانون مجلس النواب.

بعد ذلك بدأنا من جديد رحلة الولادة المتعثرة للقوانين، بعدما عادت العملية الانتخابية لمربع الصفر من جديد، حيث كلف الرئيس السيسى الحكومة أول مارس 2015 يوم صدور حكم الدستورية بسرعة تعديل قوانين الانتخابات بما يتفق مع حكم الدستورية خلال شهر، وبالفعل كلف «محلب» اللجنة القديمة بإجراء التعديلات، وعقدت اللجنة أول اجتماع فى 3 مارس 2015 وتجاوزت الشهر ولم تنته من إعدادالتعديلات خلال الشهر الذى حدده الرئيس.

وبعد شهرين انتهت اللجنة من عملها، حيث تم إرسال التعديلات على مشروعات القوانين الانتخابية إلى مجلس الدولة فى 30/4/2015 وحتى الآن لم ينته قسم الفتوى والتشريع من مراجعة التعديلات، حيث ظهرت على السطح مشكلة البيانات التى اعتمدت عليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات من حيث حداثتها، فقد اعتمدت اللجنة على بيانات شهر يناير للسكان والناخبين، فى حين طلب مجلس الدولة بيانات السكان والناخبين حتى شهر مايو 2015، ليقارن بنفسه مدى الاختلاف فى معدل الانحراف فى تقسيم الدوائر وفق بيانات يناير وبيانات مايو، لكن حتى الآن لم تصل بيانات السكان لمجلس الدولة.

تحاول الحكومة التغلب على إمكانية تعرض قوانين الانتخابات للطعن عليها والحكم بعدم دستوريتها مرة أخرى، وذلك من خلال مقترح لتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب والعودة إلى الوضع القديم من حيث إجراءات نظر الدعوى، وإلغاء التعديل الذى كان أصدره المستشار عدلى منصور بشأن تقصير مدة نظر الدعوى، وهو ما يعنى إمكانية أن يتم إجراء الانتخابات، وتبت «الدستورية» فى الطعون فى أى وقت بعد انعقاد البرلمان كما كان الحال فى السابق وهو ما يعرضه للحل.

هذا التعديل لاقى ترحيبا من أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وحسبما أكد الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة، فإن هناك شكوى من المتقاضين وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بسبب تقصير مدد الحكم فى الطعون والتى تم تحديدها بخمسة أيام، وتبادل المذكرات فى ثلاثة أيام، موضحا أن الحكم فى دستورية نص بقانون ما يحتاج لدراسة فى القانون والدستور والنظم المقارنة، وربما الدراسة تقضى بدستورية القانون.

واقترح على عبدالعال تعديل قانون المحكمة الدستورية فيما يتعلق بجدية الطعن من عدمه، وأضاف فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن يتضمن التعديل أن تكون هناك درجة من التقاضى، لتحديد جدية الطعن من عدمه، قبل إحالته للمحكمة الدستورية، بحيث فى حالة الطعن على قوانين الانتخابات يتقدم الطاعن بطعنه بعدم دستورية أى نص إلى محكمة القضاء الإدارى، وتقوم محكمة القضاء الإدارى بإحالة الطعن إذا رأت جديته إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها درجة تقاضٍ أعلى، ويكون لديها الرأى الأصوب للحكم على جدية الطعن، أما فى حالة الطعن على أى قانون آخر غير الانتخابات تقوم محكمة النقض بالنظر فى جدية الطعن، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول فى فرنسا، حيث تقوم المحكمة الأعلى بالنظر فى الطعن قبل إحالته للمحكمة الدستورية.

اليوم السابع -5 -2015



موضوعات متعلقة..


- خبراء قانونيون يصفون "تقسيم الدوائر" بـ"فخ البرلمان المقبل".. ويؤكدون: ارتفاع نسبة الانحراف المعيارى للدوائر يهدد دستوريته..شوقى السيد: زيادة الناخبين عن السكان يبطل القانون










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة