وزير الصناعة: تنسيق مع الصندوق الاجتماعى لتقديم الخدمات بالشباك الواحد

الأحد، 10 مايو 2015 03:11 م
وزير الصناعة: تنسيق مع الصندوق الاجتماعى لتقديم الخدمات بالشباك الواحد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وكافة الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة فى أقرب وقت ممكن.

ولفت الوزير إلى أن القرار قد ألزم اللجان المعنية بالبت فى طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص .

وأشار منير فخرى عبد النور ، إلى أن هذا القرار والذى صدر بناء على ما تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يأتى فى اطار سلسلة الاجراءات التى تتبناها الوزارة لتهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر ، وكذا للمساهمة فى رفع العوائق والتيسير على صغار المستثمرين فى بدء مشروعاتهم .

وقــال عبـد الـنور، ان المشروعـات الصغـيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد من القطاعات المهمة حيث تمثل أكثر من 90 % من هيكل الإقتصاد المصرى كما أنها ركيزة أساسية فى العديد من الاقتصاديات العالمية ومصدراً مهما للدخل وتوفير فرص العمل ، لافتا الى اهتمام الرئيس والحكومة المصرية بتلك المشروعات والعمل على ازالة كافة العقبات التى تقف حائلاً امام التوسع فى اقامة مثل هذه المشروعات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم والمساندة لتلبية احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح الوزير، أن القرار تضمن ان يصدر الوزراء المختصين أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتكليف ممثلين مفوضين عن التنظيم عن المحافظة وجهاز شئون البيئة ومصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجارى ورخص المحلات عن المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وعن هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات المقام بها مناطق صناعية وذلك بالعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات (ممثل عن كل جهة بكل وحدة شباك واحد) لتقديم خدمات وموافقات جهات عملهم للمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر الوارد تعريفها بقانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 1241 لسنة 2004.
وأشار عبد النور، إلى أن القرار قد منح الجهات المعنية بإتخاذ ما يلزم من اجراءات لعمل ربط شبكى على الحاسب الالى وذلك بين الجهات المختصة بالموافقات الخاصة وبإصدار تراخيص تشغيل المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المستندات المختلفة الخاصة بإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك فى ضوء ما لديها من إمكانيات، كما أعطى القرار الصندوق الاجتماعى للتنمية الحق فى دعوة أى من الجهات الاخرى غير الجهات الواردة بالقرار والتى يرى الصندوق انها مختصة بإصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقا لرؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية وطبيعة المحافظة وحاجة العمل وفقا لمستوى التفويض المطلوب لانهاء الاجراءات .

ومن جانبها أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية، ان هذا القرار سيحدث نقلة نوعية فى أداء الصندوق حيث يمنح ممثلى الجهات المشاركة فى إطار وحدة الشباك الواحد كافة التفوضيات والصلاحيات لإصدار الخدمة دون الرجوع الى جهات عملهم وهو الأمر الذى سيسهم فى الإسراع فى منح التراخيص والموافقات والتى كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد الشريحة الأكبر التى يتعامل معها الصندوق .

وأشارت سها سليمان، إلى أنه بموجب هذا القرار فإن وحدات الشباك الواحد بالصندوق ستتضمن ممثلين لكافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات وذلك على النحو التالى :
اولاً : ممثل التنظيم عن المحافظة ( مفوض بالحصول على افادة ادارة التنظيم المعنية وعلى ادارات التنظيم الرد خلال مدة اقصاها 5 أيام عمل من تاريخ موافاتها بطلب الافادة).

ثانيا : ممثل عن جهاز شئون البيئة ( مفوض بإصدار الموافقات البيئة مباشرة من وحدة الشباك الواحد لمشروعات القائمين (أ) و (ب) اما مشروعات القائمة (ج) فيقوم بمخاطبة جهاز شئون البيئة لإصدار الموافقة عليها على ان يصدر الجهاز الموافقة خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق.

ثالثا : ممثل عن مصلحة الضرائب ( مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية وإصدار خطاب افادة فتح الملف الضريبى فى نفس اليوم واستكمال اصدار البطاقة الضريبية وتسليمها من خلال وحدة الصندوق )

رابعا : ممثل عن مصلحة التسجيل التجارى "مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجارى وإصداره مباشرة فى نفس اليوم من خلال وحدة الصندوق .

خامسا : ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية "مفوض بإصدار شهادة مزاولة التجارة من داخل وحدة الصندوق".
سادسا : ممثل عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ( مفوض بتلقى المستندات المطلوبة لإصدار خطاب افادة فتح الملف التأمينى والرقم التامين للمنشاة خلال مده اقصاها 72 ساعة )

سابعاً : ممثل عن هيئة التنمية الصناعية (مفوض بإعطاء الموافقة المبدئية والنهائية للمشروع وكافة الموافقات الخاصة بالهيئة واستكمال استخراج السجل الصناعى ومزود بخرائط للأراضى المتاحة للاستثمار بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية لإقامة المنشآت الصغيرة وكذلك تلقى الطلبات والمستندات المطلوبة للدخول فى القرعة الخاصة بتخصيص الاراضى الصناعية ومزوده بالاستمارات والنماذج والدمغات والأختام المطلوبة للحصول على الخدمة كما يصدر السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصون قراراً بتفويض ممثلى الوزارة او الهيئة بالموافقة او اعتماد اية قرارات او اجراءات او مستندات او عقود يلزم الحصول عليها من الوزير او رئيس الهيئة المختص لإنهاء تقديم الخدمات داخل الصندوق.

وأضافت أن القرار قد تضمن أيضاً ان يصدر السادة الوزراء المختصين او رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتحديد مسئول اتصال على مستوى كل محافظة وذلك عن ادارة الحماية المدنية والأمن العام ووزارة الصحة ( مديرية الشئون الصحية ) على ان يقوموا بتلقى طلبات إصدار الموافقات من وحدة الشباك الواحد التى تدخل فى اختصاصات الوزارة والهيئة وما يلزمها من مرفقات بمختلف انواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم ارسال الطلبات ومرفقاتها الى الوزارة او الهيئة المختصة ومتابعة إنهاء اداء الخدمات والرد على الطلبات خلال مدة اقصاها ( 5 ايام ) من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق بالنسبة لممثل مديرية الشئون الصحية وخلال مدة اقصاها (7 ايام ) بالنسبة لكل مندوب اتصال ادارة الحماية المدنية او ادارة الدفاع المدنى والحريق كما تحدد ايام ومواعيد تواجد السادة ممثلى الجهات الخارجية بالوحدة وفقا لتنسيق بين الصندوق الاجتماعى والجهات المعنية ووفقا لطبيعة المحافظة وكثافة الاعمال.

وأشارت أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية إلى أن القرار قد أحال لكل جهة ان تحدد ممثلها المكلف بالعمل بوحدة الصندوق او مندوب الاتصال بحيث يكون على درجة وظيفية تؤهله لاتخاذ القرار اللازم لإصدار الموافقة او التصريح او الترخيص دون الرجوع الى جهة عمله وان تمنحه الصلاحية والتفويض اللازمين لانجاز وأداء الاعمال التى يقوم بها فى الوحدة المعنية كما تلتزم كافة الجهات بعدم تحصيل رسوم إضافية ويكتفى بما قرره قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ، لافتا إلى أنه وبموجب هذا القرار فإنها ستصدر قراراً بنظام العمل الداخلى بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق فى جميع المحافظات .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة