ننشر تفاصيل جلسة القضاء الإدارى أثناء نظر دعوى بطلان انعقاد "عمومية المهندسين".. الفصل فيها 14 يونيو..والنقابة تدفع بعدم دستورية المادة 20 من قانونها.. والحكومة لا يجوز اللجوء للدستورية فى الشق العاجل

الأحد، 10 مايو 2015 02:35 م
ننشر تفاصيل جلسة القضاء الإدارى أثناء نظر دعوى بطلان انعقاد "عمومية المهندسين".. الفصل فيها 14 يونيو..والنقابة تدفع بعدم دستورية المادة 20 من قانونها.. والحكومة لا يجوز اللجوء للدستورية فى الشق العاجل المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، حجز الدعوى المقامة من وزير الرى والموارد المائية، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى تم انعقادها فى قاعة المؤتمرات فى 6 مارس الماضى، للحكم بجلسة 14 يونيو المقبل.

وشهدت جلسة اليوم التى نظرتها المحكمة بغرفة المداولة فى جلسة غير علنية طبقًا لقانون نقابة المهندسين، مشادات بين ممثل هيئة قضايا الدولة وعصام الإسلامبولى المحامى والمستشار القانونى لنقابة المهندسين، حيث اختلف على دفع محامى النقابة بعدم دستورية المادة 20 من قانون نقابة المهندسين، إلا أن ممثل الجهة الإدارية قال إن الشق المستعجل لا يجوز الدفع فيه بعدم دستورية القوانين .

ودفع عصام الإسلامبولى المحامى الحاضر عن نقابة المهندسين بعدم دستورية المادة 20 فى فقرتها الأولى من قانون نقابة المهندسين، حيث أكد أن المادة 76 و77 من القانون نصت على عدم تدخل الجهة الإدارية، وطالب برفع الوصاية من الجهة الإدارية على نقابة المهندسين.

وقال أحد المهندسين إن وزير الرى أقر الجمعية العمومية التى انعقدت عام 2013 بنفس الطريقة عن طريق رسائل sms وفى قاعة المؤتمرات ولم يطعن عليها، متسائلاً لماذا يطعن على هذه الجمعية، فرد ممثل الحكومة أنه لا يجوز القياس على الخطأ.

وقال محامى نقابة المهندسين إن النقابة لم تعقد جمعية عمومية فى مقرها بشارع رمسيس منذ القرن الماضى، وأن أول جمعية عمومية بعد رفع الحراسة القضائية انعقدت فى مارس 2013، أما قبل الحراسة كانت تنعقد فى النقابة عام 1995.

وأوضح "الإسلامبولى" أن الجمعية العمومية التى تنعقد لإجراء انتخابات لابد أن توجه إليها الدعوى بالبريد، أما الجمعية العمومية التى تتبنى قرارات توجه بدعوى خاصة، وذلك بنص القانون، مشيرا إلى أن لابد أن نفرق بينهم، ونص القانون الدعوى للجمعية العمومية أن تحدد المكان.

وأشار المهندس هشام جابر، متدخل هجوميا فى الدعوى، إلى أن نقل مقر انعقاد الجمعية من مقر النقابة بالقاهرة كما نص القانون بدون تشريع يعتبر باطلاً، حيث إن الجمعية تم انعقادها فى قاعة المؤتمرات، مضيفًا أن الجمعية العمومية ناقشت تعديل مادة فى القانون، والقانون حدد أن فى حالة تعديل يحضر ثلاثة أرباع الجمعية العمومية، ومحضر الجمعية لم يحدد ذلك، قائلاً: "أى تلاعب فى أى ميزانية يقتضى الشق العاجل".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة