المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة .. إلغاء قانون الضريبة على المبيعات.. واستحداث جدول للسلع والخدمات المعفاة .. استحداث تعريفات لضريبة الاستهلاك ومستوردى الخدمات

الإثنين، 30 مارس 2015 12:17 م
المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة .. إلغاء قانون الضريبة على المبيعات.. واستحداث جدول للسلع والخدمات المعفاة .. استحداث تعريفات لضريبة الاستهلاك ومستوردى الخدمات هانى قدرى
كتب - هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت «اليوم السابع» على المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك عقب طرحها للحوار المجتمعى لتسجيل ملاحظاته على مشروع القانون قبل إصداره نهاية العام المالى الحالى، وفقا لما أكده وزير المالية هانى قدرى دميان فى تصريحات سابقة.

ويتضمن مشروع القانون 85 مادة بخلاف 9 مواد إصدار، التى تتضمن إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بقانون الضريبة على المبيعات وكل نص يتعارض مع أحكام القانون فى أى قانون أو قرار آخر، ويتضمن أيضا استمرار المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة على المبيعات بالتسجيل إذا بلغ أو جاوز إجمالى قيمة توريداته من السلع أو الخدمات خلال عام قيمة «لم تحدد» أو نصف المبلغ خلال الستة أشهر السابقة على العمل بهذا القانون، كما يستمر تسجيل المورد لسلعة من سلع الجدول «لم تحدد» مهما بلغ حجم توريداته، وسيعالج مشروع القانون الوضع الحالى الذى يتمثل فى أن السلع وعددا محدودا من الخدمات هى الخاضعة لضريبة المبيعات، فى حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كل السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثانى للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبى على محدودى الدخل وإعلاءً لسياسة البعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن من سيتحمل أى عبء ضريبى هم الفئة الأعلى 20 % من حيث الدخل.

قانون الضريبة


وتتضمن أيضا أنه يجوز للمسجل فى ظل قانون الضريبة على المبيعات خصم قيمة ضريبة المبيعات التى يعبر عنها رصيد الدائن له ما لم يتم استنفاد خصمه من الضريبة المسددة على الآلات والمعدات فى حالة استمرار تسجيله، كما ترد الضريبة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها، كما تتضمن أن يتم استبدال عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات إلى عبارة مصلحة الضرائب المصرية، وأن لا تخل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والمعدنية.

أما مواد القانون فتضمنت استحداث تعريف لـ«ضريبة الاستهلاك» وهى الضريبة المفروضة على توريد أو استيراد السلع والخدمات المدرجة بالجدول «لم تحدد» بالفئات الموضحة قرين كل منها بخلاف الضريبة المستحقة، واستحدث أيضا تعريف لـ«مستوردى الخدمات» وهو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستفيد من توريد الخدمة الخاضعة للضريبة من شخص غير مقيم وغير مسجل.

استيراد السلع والخدمات


وتضمنت المادة الخامسة أن يكون سعر الضريبة على توريد أو استيراد السلع والخدمات نسبة «لم تحدد» من القيمة، ومع اتجاه وزارة المالية لتوحيد سعر الضريبة فإن هذا سوف يحمل فئة محدودى الدخل العبء الأكبر خلافا لتصريحات الوزير لأنه سيخفض أسعار الضريبة التى تخاطب الفئة العليا مثل السيارات التى تصل فيها نسبة الضرائب إلى 45% وأجهزة التكييف بنسبة 25%، فيما يكون سعر الضريبة «صفر» على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج، السلع الموردة للاستخدام خارج مصر، السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح الدفاع والأمن القومى التى يتم توريدها لوزارتى الدفاع والداخلية، والهيئة العربية للتصنيع، الشركات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وهيئة الأمن القومى، وتضمنت المادة السابعة فرض ضريبة على بيع منشأة بكامل مقوماتها المادية والمعنوية أو اندماجها أو الدخول بها كحصة عينة فى كيان آخر، وهى المادة التى لاقت اعتراضات من رجال الأعمال الذين أكدوا أنها ستؤدى إلى تعثر وجود كيانات اقتصادية، والمادتان 10 و11 استحدثتا ضريبة على الأشخاص غير المقيمين وغير المسجلين بالمصلحة وألزم الممثل الضريبى للشخص غير المقيم مسؤولا عن القيام بجميع التزاماته بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة ومقابل التأخير والغرامات.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة