ردًا على شكوى مقدمة من عامل مفصول.. "الطيران": قرار فصله بحكم محكمة

الأربعاء، 11 مارس 2015 07:48 م
ردًا على شكوى مقدمة من عامل مفصول.. "الطيران": قرار فصله بحكم محكمة وزارة الطيران المدنى
كتب محمود عثمان- رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‏‫ورد من وزارة الطيران اليوم، الأربعاء، رد على ما نشر على موقع "اليوم السابع"، فيما يخص الشكوى المقدمة من أحد العاملين بمصر للطيران، وهو "محمد محمود عبد العزيز"، ضابط بضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوى، تحت عنوان "متى يوافق وزير الطيران المدنى على عودتى للعمل؟".

وذلك لصدور قرار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى رقم 46/2004 بإنهاء خدمته لصدور حكم نهائى بحبسه لمدة شهر وقد أوقف تنفيذه.

وأوضح الرد، أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى بتاريخ 21/4/2004 رقم 46/2004 بإنهاء خدمة العامل، وذلك لصدور حكم جنائى نهائى ضده بحبسه لمدة شهر بتهمة النصب فى القضية رقم 3824 لسنة 2001 والمستأنف برقم 5134 لسنة 2003، وقد تم عرض أمر المذكور على لجنة شئون العاملين لتقرير ما يتخذ بشأنه حيال ما ارتكب من جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقد أوصت لجنة شئون العاملين على إنهاء خدمة المذكور.

وأقام العامل دعوى رقم 4 لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (10) عمال ضد شركة مصر للطيران للشحن الجوى، طالبًا الحكم له بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل مع إلزام الشركة بصرف مستحقاته المالية.

ومن تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الحكم بإعادته للعمل وبجلسة 30/11/2008 قضت المحكمة فى القضية المذكورة بإلزام شركة مصر للطيران للشحن الجوى بأن تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه.

وتقدم أيضا بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العالى، وصدر حكم نهائى برفض الدعوى المستأنف حكمها المقامة من المذكور بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل.

ثم تقدم بالتماس لقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران بطلب الموافقة على إلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 46 لسنة 2004 وإعادته للعمل، حيث أفرد الالتماس الفتوى رقم 147 لسنة 2013 والتى انتهت إلى رفض الالتماس المقدم من المذكور لصدور حكم قضائى نهائى بعدم أحقيته فى العودة للعمل.

وبعد ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن قرار إنهاء خدمة المذكور من العمل رقم 46 لسنة 2004 قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون، وتأييدًا بحكم نهائى صادر من محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، مما يتضح معه عدم جواز نظر الطلب المقدم من المذكور لسابق الفصل فيه بحكم نهائى.

لذا فإن الشكوى الواردة وما تضمنه من وقائع قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة