النص الكامل لحيثيات "الدستورية العليا" ببطلان قانون مجلس النواب.. القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح.. والمحكمة: لا يجوز الافتراض بعدم ولاء المصريين بالخارج لبلدهم

الأحد، 08 مارس 2015 01:23 م
النص الكامل لحيثيات "الدستورية العليا" ببطلان قانون مجلس النواب.. القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح.. والمحكمة: لا يجوز الافتراض بعدم ولاء المصريين بالخارج لبلدهم المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة بعدم دستورية المادة "8" من قانون مجلس النواب فيما يخص حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.

المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9


ونشرت الجريدة الرسمية نص الحيثيات التى تضمنت أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9، والتى نصت على "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه"، والمادة 53 التى تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر".

الحيثيات: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى


وأضافت الحيثيات أن المادة المطعون عليها خالفت أيضًا المادة 87 والتى تنص على "أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء"، وكذلك مخالفتها للمادة 88 والتى نصت على "أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقييد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".

الحيثيات: يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما


كما قالت الحيثيات أن المادة المطعون بعدم دستوريتها خالفت المادة 92 التى تنص على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، وكذلك المادة 102 التى تنص على "أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".

الحيثيات: الولاء أمر يتعلق بالمشاعر ومحلها القلب


وردا على ما تناولته مذكرة هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة بأن السماح للمصرين بالخارج من الترشح وهو يحمل جنسية أخرى لا يمكن ضمان ولائه فهذا مردود عليه، أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر ومحلها القلب والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه ولا يجوز الافتراض بعدم الولاء إلا بدليل لينحل ذلك الفرض.

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015

nas832015










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة