نص قانون العقوبات فى أحد مواده على أنه فى حالة قيام أحد الأشخاص بإهانة - بالإشارة أو القول أو التهديد - موظف عمومى، أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه .
محكمة - أرشيفية
كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Kamal elgendy
كيف تم الحكم على دومة