الحُكْم يخالف قانون إنشاء النقابة
وحصل الطعن المقام ضد أشرف أنور فهمى أحمد وخالد محمد عويس، رقم 35153 لسنة 61 ق، حيث ذكر الطعن أن الحكم الصادر خالف القانون فى تطبيق نص المادة 43 من القانون 67 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، لأن النص واضح ولا يحتاج لتفسير أو تأويل، ويتضح ذلك من نص المادة والتى تنص على مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم.
وأضاف الطعن أن الحكم الصادر اغتصب سلطة التشريع، حيث إن المشرع فى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 استند إلى أن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لإنشائها لا يشاركها فيها أغلب النقابات المهنية، مؤداه أن عدد أعضاء المجلس 12 عضوا خلاف النقيب، وأنه فى حين جعل المشرع مدة عضوية الأخير سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط، وحدد مدة عضوية المجلس بأربع سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضائه، من خلال الاقتراع الذى يجرى بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية 6 منهم وهو ما يقطع بأن وعاء ذلك الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس.
قانون التجديد النصفى لمجلس النقابة
وأشار الطعن إلى أن الحكم أخطا فى تفسير وتأويل القانون، حيث فسرت محكمة أول درجة المادة 43 بالمخالفة لما تضمنه فقراته من صراحة ودلاله قاطعة، ومعبرة عن إرادة الجمعية العمومية، وليس كما جاء فى حيثياته أن مجلس النقابة بإجراء الانتخابات عملا بنص المادة 43 "التجديد النصفى"، يعتبر معتديا على إرادة الجمعية العمومية، فالعكس صحيح ويعنى أن محكمة أول درجة اعتدت على إرادة الجمعية العمومية بوقف إجراء انتخابها فى ميعادها الذى حدده القانون، حيث نصت المادة 32 من القانون رقم 67 لسنة 1970 على "تؤلف" الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المهنية أو أعفوا منها، وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، مشيرا إلى أن المادة 33 من ذات القانون تخص الجمعية العمومية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
وأوضح الطعن أنه كان أولى بمحكمة أول درجة بأن تترك الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أن تنعقد يوم السادس من شهر مارس الجارى، وتمارس الجمعية العمومية اختصاصاتها المحددة فى المادة 33، وإذا كان للمحكمة ملاحظات على قانون النقابة، فلتتركه للجمعية العمومية، وخاصة أنه جارى بالفعل إعداد مشروع جديد لقانون نقابة الصحفيين وأحد أنشطة مجلس النقابة لجنة التشريعات وسيتم عرضه على مجلس النواب القادم.
وأضاف أن طلب وقف التنفيذ سيلحق بالطاعن والجمعية العمومية للنقابة أفدح الأضرار التى يتعذر تداركها حيث سيترتب على ذلك استمرار النقيب بالرغم من انتهاء مدته وكذلك ستة من الأعضاء أمضوا فترة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة 43 وحرمان الأعضاء الستة الباقين من استكمال مدتهم القانونية والتى أمضوا منها عامين فقط، حيث تم انتخابهم فى مارس 2013، الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث حالة من الفوضى وعدم المشروعية.
موضوعات متعلقة..
نقابة الصحفيين تطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفى وتغيير المجلس بالكامل أمام الإدارية العليا.. المحكمة تحدد جلسة خاصة لنظر الطعون غداً.. وحضور هشام يونس وحنان فكرى وخالد ميرى