أربعة خطايا للجنة الخمسين تهدد تشريعات الانتخابات بعدم الدستورية.. إلغاء الرقابة السابقة على القوانين.. ووضع معاير غير متجانسة لتقسيم الدوائر.. ومادتى الكوتة.. ومساواة تمثيل المرأة بالرجل فى البرلمان

الإثنين، 02 مارس 2015 12:24 م
أربعة خطايا للجنة الخمسين تهدد تشريعات الانتخابات بعدم الدستورية.. إلغاء الرقابة السابقة على القوانين.. ووضع معاير غير متجانسة لتقسيم الدوائر.. ومادتى الكوتة.. ومساواة تمثيل المرأة بالرجل فى البرلمان لجنة الخمسين لوضع الدستور
نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أربعة خطايا للجنة الخمسين فى حق قوانين الانتخابات البرلمانية.. هكذا حددها خبراء القانون الذين أكدوا أن العوار الدستورى الذى سيتهدد قانون الدوائر حتى بعد تعديله وتنفيذ حكم الدستورية يعود إلى المواد المستحدثة التى وضعتها لجنة الخمسين فى الدستور والتى كانت بمثابة الغام تهدد قانون مجلس النواب وقانون الدوائر بعدم الدستورية، ومما يزيد الطين بلة أن اللجنة ألغت الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات والتى كانت على حد قول أساتذة القانون كفيلة بتحصين مجلس النواب القادم من أى طعن بعدم الدستورية، خاصة وأننا فى مرحلة انتقالية نحتاج إلى استقرار تشريعى.

إلغاء الرقابة السابقة على القوانين


وفى البداية، قال المستشار نور الدين على أن اول خطايا لجنة الخمسين هى إلغاء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، ولم تاخذ حتى بالعرف الدستورى المطبق فى إنجلترا والذى يتضمن إذا حكم بعدم دستورية القانون الذى تم على أساسه انتخاب البرلمان يستكمل البرلمان مدته مع إصلاح العوار الدستورى للقانون وإصداره خلال انعقاده.

أما الخطيئة الثانية للجنة الخمسين كما يقول المستشار نور الدين كانت فى المادة 102، حيث إن هذه المادة مستحدثة ولم يوجد لها مثيل أو نظير فى دستور 2012 أو دستور 71 أو دساتير مصر السابقة وكانت هذه المادة ماخوذة من تقرير المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة على قانون مجلس النواب فى عهد الإخوان، ثم دسترتها لجنة الخمسين بوضعها فى دستور 2014 دون أن تدرى أنها جمعت بين معايير لتقسيم الدوائر غير متجانسة ويصعب أن لم يكن من المستحيل الجمع بينها حيث إنها جمعت بين معيار الكثافة السكانية ومعيار التوزيع الجغرافى أساساً لانتخاب المؤسسات المنتخبة، وذلك دون أن تحدد لنا ما هو التمثيل الأصلى المعمول به.

الكوتة ومبدأ المساوة


والخطيئة الثالثة كما يقول البرلمانى السابق علاء عبد المنعم هى الكوتة فى المادتين 243و244من الدستور والتى تنص على تمثيل ملائم فى البرلمان للشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والأقباط، لافتا إلى أن هذه النصوص لا يوجد مثيل فى اى دستور ديمقراطى حيث إنها تشكل اعتداء صريح على مبدأ سيادة الشعب المنصوص عليه فى المادة الرابعة من الدستور والذى يعد جوهرا فى الديمقراطية ومبدأ المساواة بين المواطنين.

وأضاف عبد المنعم أن فكرة الكوتة تخل ايضا بمبدا المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور لافتا إلى أن رجال الفقه كانوا يرفضون على مر العصور فكرة الكوتة ووضع تمثيل لسبعة طوائف من الكوتة فى الكوتة بشكل ما فى قانون الانتخابات.

واوضح عبد المنعم أن كل الأخطاء التى وقعت فيها لجنة تقسيم الدوائر لا ذنب لها حيث أنها حاولت أن تترجم نصوص دستورية غير منضبطة بها الفاظ هلامية إلى نصوص قانونية منضبطة وهذا مستحيل فكانت النتيجة أننا أمام قانون غير منضبط.

وأشار عبد المنعم إلى أن الأساس الدستورى الذى سارت عليه اللجنة معوج ومنطقيا يجب أن يكون البناء معوج لافتا إلى انه كان من الصعب على اللجنة تحديد معنى محدد للتمثيل الملائم والمناسب، موضحاً أن مضابط لجنة الخمسين تؤكد أن الأعضاء اختلفوا حول تحديد معنى واضح لهذه الألفاظ.

تمثيل المرأة فى البرلمان


وعن الخطيئة الرابعة، يقول الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون كانت فى المادة 11 من الدستور التى نصت على التمثيل المناسب للمراة ووفقا لعدد السكان فان عدد المرأة هو النصف وبالتالى لو طبقنا هذا النص سيكون تمثيل المرأة فى البرلمان مساو لعدد الرجال أى النصف.

ووصف الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد لجنة الخمسين بأنها لجنة الأشقياء لأنها ضمت أعضاء ليس لهم خبرة فى القانون أو الدستور باستثناء الدكتور جابر نصار.

وأضاف تركت لجنة الخمسين نفسها للمواءمات وإرضاء جميع أطياف الشعب فكانت النتيجة عمل دستور إرضائى لإرضاء الجميع فنصت على التمثيل الملائم لسبع فئات هى العمال والفلاحين والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج ونصت على التمثيل المناسب للمرأة.

وأشار الهضيبى أن الرئيس عدلى منصور فى اجتماعه بالأحزاب القى اللوم على لجنة الخمسين فى إنها لم تحدد النظام الانتخابى فى الدستور وتركته للقانون.

سبب إلغاء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات


فيما قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور 2014 أنهم ألغوا الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية والتى كان معمولا بها فى دستور 2012 لأن لرقابة السابقة هى عبارة عن رقابة مكتبية تتم على الورق من خلال تبادل نصوص القوانين على الورق بين المؤسسة التشريعية والمحكمة دون أن تخضع للتطبيق والذى يظهر العيوب أما الدكتور على عبد العال عضو لجنة العشرة فقال أن أعضاء المحكمة الدستورية بلجنة العشرة لوضع الدستور رفضوا الرقابة السابقة.




موضوعات متعلقة..


طوارئ بالتحالفات الانتخابية عقب صدور حكم بطلان قانون تقسيم الدوائر.. "الوفد المصرى" يقلل من قوائمه..و"الجبهة المصرية" تعالج الثغرات..و"النور" يتمسك بمرشحيه.. و"فى حب مصر" تنتظر القضاء الإدارى


المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات البرلمانية: حكم "الدستورية" يترتب عليه فتح باب الترشح مرة أخرى.. ويتيح لأحمد عز وغيره التقدم بأوراقهم مجددًا.. ولا انتخابات قبل افتتاح قناة السويس


وزير العدالة الانتقالية: "الدستورية" ترسى قاعدة جديدة بشأن الفروق العددية بين الدوائر الانتخابية.. بطلان القانون يترتب عليه تقليل الدوائر واتساع مساحتها.. والمحكمة حددت هامش انحراف فى النصوص بنسبة 25%











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

يعنى حندخل فى مشكله بعض مواد الدستور الذى اقره الشعب من سنه مضت !!!؟؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة